للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هَؤُلاء يُفصِّلون فيَقُولون: هناك فرق بين مَنْ يجد سلعته ويكون قبض منها شيئًا، فإن كان قد قبض شيئًا فيساوى بالغرماء، وإن لم يقبض شيئًا فهو أحق بها.

قوله: (وَحُجَّتُهُمْ: مَا رَوَى مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا، فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ شَيْئًا فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ الَّذِي ابْتَاعَهُ فَصَاحِبُ المَتَاعِ أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ") (١).

هذا هو دليل الفريق الثالث (إسحاق وأحمد وداود)، ومَنْ معهم، وهم أكثر العلماء، وهذا الحديث نص في هذه المسألة، وقد أخرجه أبو داود في "سننه " (٢)، وابن ماجه في "سننه " (٣)، والبيهقي (٤)، والدارقطني (٥)، وغيرهم (٦)، وهو حديث صالح للاحتجاج به (٧).

قَوْله: (وَهُوَ حَدِيثٌ وَإِنْ أَرْسَلَهُ مَالِكٌ (٨) فَقَدْ أَسْنَدَهُ عبد الرازق) (٩).


= وجد عين ماله عنده ستة شروط (كون المفلس حيًّا إلى أخذها)؛ لحديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " أيما رجل باع متاعه فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجد متاعه بعينه، فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء "".
(١) أخرجه أبو داود (٣٥٢٠)، وصحَّحه الأَلْبَانيُّ فى " صحيح أبي داود " (ص ٢).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٥٢٠)، والحديث صحَّحه الأَلْبَانيُّ في " إرواء الغليل " (٥/ ٣٥٩).
(٣) أخرجه ابن ماجه (٢٣٥٩).
(٤) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٤٦).
(٥) أخرجه الدارقطني (٣/ ٤٣٢).
(٦) كالطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٢/ ١٧).
(٧) صَحَّحه الأَلْبَانيُّ في "صحيح أبي داود " (ص ٢).
(٨) أخرجه مالك (٢/ ٦٧٨)، عن ابن شهاب، عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، مرسلًا.
(٩) أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٢٦٤)، عن الثوري، عن يحيى بن سعيد قال: حدثنا =

<<  <  ج: ص:  >  >>