للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَبْلَ القَبْضِ فَالعُلَمَاءُ مُتَّفِقُونَ (أَهْلُ الحِجَازِ، وَأَهْلُ العِرَاقِ) أنَّ صَاحِبَ السِّلْعَةِ أَحَقُّ بِهَا؛ لِأَنَّهَا فِي ضَمَانِهِ).

إذا كانت السلعة في حوزة البائع ولم تنتقل للمشتري، فلا خلافَ بين العلماء بأنَّ صَاحبَها أحَق بها دون خِلَافٍ.

قوْله: (وَاخْتَلَفَ القَائِلُونَ بِهَذَا الحَدِيثِ إذا قَبَضَ البَائِعُ بَعْضَ الثَّمَنِ، فَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّ مَا قَبَضَ وَيَأْخُذَ السِّلْعَةَ كُلَّهَا، وَإِنْ شَاءَ حَاصَّ الغُرَمَاءَ فِيمَا بَقِيَ مِنْ سِلْعَتِهِ) (١).

المراد: أن الإنسان لو باع سلعةً فقبض شيئًا من ثمنها - أخذ بعض الثمن ثم وجد السلعة - فهل هو أحق بها أو لا؟ قال مالك: "هو بالخيار"، إنْ شاء أخذها، وإن شاء حاص الغرماء؛ أي: قاسمهم.

قوْله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: بَلْ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ مِنْ سِلْعَتِهِ بِمَا بَقِيَ مِنَ الثَّمَنِ (٢). وَقَالَتْ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ دَاوُدُ (٣)، وَإِسْحَاقُ (٤)، وَأَحْمَدُ (٥): إِنْ قَبَضَ مِنَ الثَّمَنِ شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ).


(١) يُنظر: " البيان والتحصيل " لابن رشد الجد (١٠/ ٣٥٩)، حيث قال: " قول مالك في رواية ابن وهب عنه، ولوجد الراويتين جميعًا وقد قبض بعض ثمنهما كان مخيرًا بين أن يسلفهما ويكون أسوة الغرماء بما بقي له، وبين أن يرد ما قبض ويكون أحق بهما قولًا واحدًا في المذهب ".
(٢) يُنظر: "المهذب" للشيرازي (٢/ ١١٧)، حيث قال: "المنصوص في التفليس أنه يأخذ الباقي بما بقي من الثمن ".
(٣) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٦/ ٤٨٦)، حيث قال: "وقولنا في هذا هو قول الأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود ".
(٤) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٤/ ٣٢٢)، حيث قال: " الشرط الثالث أَيْ: في الرجوع في السلعة ألَّا يكون البائع قبض من ثمنها شيئًا، فَإنْ كان قد قبض بعض ثمنها، سقط حق الرجوع .. وبهذا قال إسحاق ".
(٥) يُنظر: " شرح مُنْتهى الإرادات " للبهوتي (٢/ ١٦٢)، حيث قال: " (وشرط) لرجوع من =

<<  <  ج: ص:  >  >>