للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لكنَّ الجمهور يخالفونهم بذلك، ويرون أنَّ الحديث غير مخالف للأصول، وأنه حجة، والحديث قد رُوِيَ من طرق عدة.

قوله: (وَالأُصُولُ يَقِينِيَّةٌ مَقْطُوعٌ بِهَا، كَمَا قَالَ عُمَرُ فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: مَا كُنَّا لِنَدَعَ كِتَابَ الله وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِحَدِيثِ امْرَأَةٍ (١). وَرَوَاهُ عَنْ عَلِيِّ أَنَّهُ قَضَى بِالسِّلْعَةِ لِلْمُفْلِسِ (٢)، وَهُوَ رَأْيُ ابْنِ سِيرِينَ (٣)، وَإِبْرَاهِيمَ مِنَ التَّابِعِينَ (٤).

حديث فاطمة بنت قيس حديث متفق عليه (٥)، وحديث فاطمة: أن زوجها طلقها البتة، طلقها ثلاثًا وهو غائب، فأرسل وكيله إليها بشعير، فتسخرته أي: احتقرته فجمعت عليها ثيابها، فذهبت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسأله، فقال لها: "ليس لك عليه نفقة ولا سكنى"، ثم قال لها عليه الصلاة والسلام: " اعتدي عند أم شريك "، ثم قال: " اعتدِّي عند ابن أم مكتوم ".

فهم يرون بأن عمر - رضي الله عنه - توقف عن الأخذ بقول امرأة، أما ما قيل:


(١) أخرجه أبو داود (٢٢٩١)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (١١/ ٢٨٨)، وقال الأَلْبَانيُّ في "صحيح أبي داود" (ص ٢): صحيح موقوف. عن أبي إسحاق قال: كنت في المسجد الجامع مع الأسود، فقال: أتت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، قال: "ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا - صلى الله عليه وسلم - لقول امرأة، لا ندري أحفظت ذلك أم لا".
(٢) لم أقف عليه.
(٣) لم أقف عليه.
(٤) لم أقف عليه.
(٥) لم يخرج البخاري هذا اللفظ، بَلْ أخرجه مسلم (١٤٨٠) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس، أنَّ أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: واللهِ، ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت ذلك له، فقال: "ليس لك عليه نفقة"، فأمرها أن تعتدَّ في بيت أم شريك، ثم قال: " تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدِّي عند ابن أم مكتومٍ، فإنه رجل أعمى تضعيق ثيابك، فإذا حللت فآذنيني … ". الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>