للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَبُو حَنِيفَةَ (١)، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ (٢)، فَقَالُوا: يُحِلُّ الْوَطْءُ وإِنْ وَقَعَ فِي عَقْدٍ فَاسِدٍ، أَوْ وَقْتٍ غَيْرِ مُبَاحٍ وَكَذَلِكَ وَطْءُ الْمُرَاهِقِ عِنْدَهُمْ يُحِلُّ، وَيُحِلُّ وَطْءُ الذِّمِّيِّ الذِّمِّيَّةَ لِلْمُسْلِمِ (٣)).

هؤلاء الأئمة خالفوا مالكًا في الكل فقالوا: حتى لو كان العقد فاسدًا واختل شرطٌ من شروطه فإنه بذلك يكون الثاني محلًّا للأول، أو كان أيضًا غير مباحٍ كما لو وطأها وهو صائم أو وهي صائمةٌ، أو كانا محرمين أو أحدهما.

قالوا: هذا لا أثر له، لأن الآية ذكرت: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠] وهنا قد حصل وكونه وطأها في حالي صيام أو إحرامٍ، فإنه بلا شك يأثم بهذا الفعل، ولكنَّ النكاح يُعتبر صحيحًا هكذا يقولون.

قوله: (وَكذَلِكَ الْمَجْنُونُ عِنْدَهُمْ وَالْخَصِيُّ الَّذِي يَبْقَى لَهُ مَا يُغَيِّبُهُ فِي فَرْجٍ (٤)).


(١) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١١٦) حيث قال: "والصبي المراهق في التحليل كالبالغ، ووطء المولى لا يحللها وإذا تزوجها بشرط التحليل فالنكاح مكروهٌ فإن وطئها حلت للأول".
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٤٤٧) حيث قال: "وقال الثوري والأوزاعي والحسن بن حي: يحلها التقاء الختانين ووطء كل زوج بعد وطئه وطأ وإن لم يحتلم إذا كان مراهقًا … ومذهب الكوفيين والثوري والأوزاعي في هذا كله نحو مذهب الشافعي) ".
(٣) تقدَّم.
(٤) يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (٢/ ٢٥٨) حيث قال: "غلامٌ لم يبلغ ومثله يجامع جامع امرأته وجب عليها الغسل وأحلها للزوج الأول … والمجنون فيه كالعاقل والخصي الذي يقدر على الجماع يحلها للأول".
يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٣/ ١٥٦) حيث قال؛" (وكذا مجنون ومحرمٌ) بنسكٍ (وخصي ولو) كان صائمًا أو (كانت حائضًا أو صائمةً أو مظاهرًا منها أو صغيرةً لا تشتهى أو معتدةً من شبهةٍ وقعت في نكاح المحلل) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>