(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٤٤٧) حيث قال: "وقال الثوري والأوزاعي والحسن بن حي: يحلها التقاء الختانين ووطء كل زوج بعد وطئه وطأ وإن لم يحتلم إذا كان مراهقًا … ومذهب الكوفيين والثوري والأوزاعي في هذا كله نحو مذهب الشافعي) ". (٣) تقدَّم. (٤) يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (٢/ ٢٥٨) حيث قال: "غلامٌ لم يبلغ ومثله يجامع جامع امرأته وجب عليها الغسل وأحلها للزوج الأول … والمجنون فيه كالعاقل والخصي الذي يقدر على الجماع يحلها للأول". يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٣/ ١٥٦) حيث قال؛" (وكذا مجنون ومحرمٌ) بنسكٍ (وخصي ولو) كان صائمًا أو (كانت حائضًا أو صائمةً أو مظاهرًا منها أو صغيرةً لا تشتهى أو معتدةً من شبهةٍ وقعت في نكاح المحلل) ".