للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جمهور العلماء (١) على أنه يجوز أن يكون ذميًّا؛ لأن الله تعالى قال: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠] ولم يضع الإسلام شرطًا في ذلك بالنسبة للزوج ..

والمالكية قالوا لا بدَّ أن يكون الزوج الذي يحل المرأة لزوجها السابق دون أن يقصد إلى ذلك لا بدَّ أن يكون مسلمًا.

قوله: (وَلَا وَطْءُ مَنْ لَمْ يَكُنْ بَالِغًا) (٢).

يقصد به المراهق أي الإنسان غير المكلف ..

فهل التكليف شرطٌ في ذلك بمعنى أن يصل سنَّ البلوغ؟

والبلوغ كما هو معلوم له علاماتٌ إما أن يحصل بإنبات شعر العانة، وإما أن يحصل ببلوغ خمسة عشرة عامًا، أو بالإنزال أي خروج المني، هذه علامةٌ من علامات البلوغ بالنسبة للرجل.

ومن علامات المرأة: الحيض.

قوله: (وَخَالَفَهُمَا فِي ذَلِكَ كُلِّهِ الشَّافِعِيُّ (٣)،


(١) مذهب الحنفية. ينظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٤/ ٦٢) حيث قال: "وشمل ما إذا كان الزوج الثاني مسلمًا أو ذميًّا فتحل الذمية بوطء الذمي لزوجها المسلم".
ومذهب الشافعية. ينظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٣/ ١٥٦) حيث قال: " (وتحل ذميةٌ لمسلم بوطء مجوسيٍّ ووثنيٍّ) وكتابيٍّ كما فهم بالأولى وصرح به أصله (في نكاحٍ نقرهم عليه عند ترافعهم إلينا) كما يحصنونها بذلك".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٣٥١) حيث قال: " (وإن كانت ذميةً فوطئها زوجها الذمي) في نكاح يقران عليه لو أسلما أو ترافعا إلينا كما أشار إليه الشيخ تقي الدين (أحلها لمطلقها المسلم نصًّا) لأنه زوجٌ".
(٢) ينظر: "عقد الجواهر الثمينة" لابن شاس (٢/ ٤٣٨) حيث قال: "ولا يكفي وطء الصبي".
(٣) يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٣/ ١٥٦) حيث قال: " (وكذا مجنون ومحرمٌ) بنسك (وخصي ولو) كان صائمًا أو (كانت حائضًا أو صائمةً أو مظاهرًا منها أو صغيرةً لا تشتهى أو معتدة من شبهةٍ وقعت في نكاح المحلل) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>