ومذهب الشافعية. ينظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٣/ ١٥٦) حيث قال: " (وتحل ذميةٌ لمسلم بوطء مجوسيٍّ ووثنيٍّ) وكتابيٍّ كما فهم بالأولى وصرح به أصله (في نكاحٍ نقرهم عليه عند ترافعهم إلينا) كما يحصنونها بذلك". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٣٥١) حيث قال: " (وإن كانت ذميةً فوطئها زوجها الذمي) في نكاح يقران عليه لو أسلما أو ترافعا إلينا كما أشار إليه الشيخ تقي الدين (أحلها لمطلقها المسلم نصًّا) لأنه زوجٌ". (٢) ينظر: "عقد الجواهر الثمينة" لابن شاس (٢/ ٤٣٨) حيث قال: "ولا يكفي وطء الصبي". (٣) يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٣/ ١٥٦) حيث قال: " (وكذا مجنون ومحرمٌ) بنسك (وخصي ولو) كان صائمًا أو (كانت حائضًا أو صائمةً أو مظاهرًا منها أو صغيرةً لا تشتهى أو معتدة من شبهةٍ وقعت في نكاح المحلل) ".