(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "الهداية" للمرغيناني (٢/ ١٠) حيث قال: "والشرط الإيلاج دون الإنزال لأنه كمال ومبالغة فيه والكمال قيد زائدٌ". ومذهب المالكية، يُنظر: "الفواكه الدواني" للنفراوي (٢/ ٣٠) حيث قال: "لم تحل له) بعد ذلك (بملكٍ ولا نكاح حتى تنكح زوجًا غيره) قال خليل بالعطف على المحرمات والمبتوتة: حتى يولج بالغ قدر الحشفة بلا منعٍ". ومذهب الشافعية. ينظر: "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي (٧/ ٣١١) حيث قال: "وإن لف على الحشفة خرقةً كثيفةً ولم ينزل أو قارنها نحو حيض أو صوم أو عدة شبهة عرضت بعد نكاحه نعم يأتي في مبحث العنة أن بكارة غير الغوراء لو لم تزل لرقة الذكر كان وطئًا كاملًا وأن هذا صريحٌ في إجزائه في التحليل". ومذهب الحنابلة. ينظر: "الإنصاف" للمرداوي (٩/ ١٦٥) حيث قال: " (وإن كان مجبوبًا، وبقي من ذكره قدر الحشفة فأولجه) (أحلها) هذا بلا نزاع، وكذا لو بقي أكثر من قدر الحشفة فأولج قدرها، على الصحيح من المذهب". (٣) يُنظر: "الفواكه الدواني" للنفراوي (٢/ ٣٠) حيث قال: " (لم تحل له) بعد ذلك (بملكٍ ولا نكاحٍ حتى تنكح زوجًا غيره) قال خليل بالعطف على المحرمات والمبتوتة: حتى يولج بالغ قدر الحشفة بلا منع". (٤) يُنظر: "النوادر والزيادات" لابن أبي زيد (٤/ ٥٨٤) حيث قال: "واجتمع ابن القاسم وأشهب وابن وهب وابن عبد الحكم وأصبغ في وطء الصائمة، قال في سؤال ابن القاسم، في نهار رمضان، ولم يذكره عن الباقين في قولهم وروايتهم. قالوا: والحائض والمعتكفة والمحرمة، أو كان هو محرمًا أو مظاهرًا منها أنه لا يحلها ولا يحصنها".