للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي مُقَامِ الزَّوْجِ عِنْدَ البِكْرِ وَالثَّيِّبِ).

المؤلف أدخل عدة مباحث في مبحث واحد:

فهذه مسألة أخرى: إذا تزوج الإنسان بكرًا وعنده ثيب فكم يمكث عند البكر؛ وإن مكث عندها سبعة أيام فهل يعطي الثيب أم يرجع بعد ذلك في القسمة هذه ليلة وهذه ليلة؛ ولو تزوج ثيبًا على بكر ومكث عندها ثلاثة أيام فبعد الثلاثة أيام يقسم أو يعطي الأخرى كذلك؟ هذا فيه خلاف.

والجمهور لهم رأي وأبو حنيفة له رأي يخالفهم.

* قوله: (هَلْ يُحْتَسَبُ بهِ أَوْ لَا يُحْتَسَبُ إِذَا كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ أُخْرَى؟ فَقَالَ مَالِكٌ (١)، وَالشَّافِعِيُّ (٢) وَأَصْحَابُهُمَا: يُقِيمُ عِنْدَ البِكْرِ سَبْعًا، وَعِنْدَ الثَّيِّبِ ثَلَاثًا، وَلَا يُحْتَسَبُ إِذَا كَانَ لَهُ امْرَأَة أُخْرَى بِأَيَّامِ الَّتِي تَزَوَّجَ).

القصد: أنه بعد السبع يبدأ في القسم، وبعد الثلاثة كذلك. هذا هو مذهب الجمهور وأحمد (٣) وأصحابه.


(١) مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٣٤٠ - ٣٤١)؛ حيث قال: " (وقضي) على الزوج (للبكر) ولو أمة يتزوجها على حرة (بسبع) من الليالي متوالية يخصها بها (وللثيب) كذلك (بثلاث) وهو مخير بعد ذلك في البداءة بأيتهن أحب (ولا قضاء) لضرتها القديمة بمثل ذلك في نظير ما فاتها (ولا تجاب) الثيب (لسبع) ".
(٢) مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٦/ ٣٨٦)؛ حيث قال: " (وتختص بكر) وجوبًا بالمعنى السابق في إذنها في النكاح (جديدة عند زفاف) وفي عصمته غيرها يريد المبيت عندها كما أفهمه قوله جديدة (بسبع ولاء بلا قضاء وثيب) بذلك المعنى أيضا عند زفاف كذلك (بثلاث) ولاء بلا قضاء ولو أمة فيهما".
(٣) مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٢٠٧)؛ حيث قال: "وإذا تزوج بكرًا ولو أمة ومعه غيرها ولو حرائز (أقام عندها سبعًا) ثم دار. (و) إذا تزوج (ثيبًا ولو أمة) أقام عندها (ثلاثًا) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>