للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلاف بين العلماء (١).

النوع الثاني: أن تستأجره على مالها كأن يرعى غنمها أو يسقي مزارعها، إلى غير ذلك.

فهذه المسألة من حيث الجملة اختلفوا باعتبار الصداق إجارة فمنهم من أجاز ومنهم من منع.

قوله: (والْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ الْكَرَاهَةُ؛ وَلِذَلِكَ رَأَى فَسْخَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَأَجَازَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ أَصْبُغُ (٢) وَسُحْنُونٌ (٣). وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ (٤)، وَمَنَعَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ (٥) وَأَبُو حَنِيفَةَ إِلَّا فِي الْعَبْدِ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ أَجَازَه (٦)).

أي: في مذهب مالك، وهذا القول بالإجازة هو مذهب الحنابلة (٧)،


(١) سيأتي.
(٢) يُنظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد (٤/ ٤٢٤)؛ حيث قال: "وأما النكاح بالأجرة مثل أن يتزوجها على أن يحجها أو يعمل لها عملًا ففيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: أن ذلك مكروه كان معه نقد أو لم يكن، فإن وقع نفذ ومضى ولم يفسخ، وهو قول أصبغ".
(٣) لم أقف على قوله.
(٤) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٩/ ٤١٠)؛ حيث قال: "يجوز أن تكون منافع العبد والحر صداقًا لزوجته، مثل أن يتزوجها على أن يخدمها شهرًا، أو يبني لها دارًا، أو يخيط لها ثوبًا، أو يرعى لها غنمًا".
(٥) يُنظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد (٤/ ٤٢٤)؛ حيث قال: "وأما النكاح بالأجرة مثل أن يتزوجها على أن يحجها أو يعمل لها عملًا ففيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: أن ذلك مكروه كان معه نقد أو لم يكن، فإن وقع نفذ ومضى ولم يفسخ، وهو قول أصبغ وروايته عن ابن القاسم".
(٦) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ٢٧٨)؛ حيث قال: "ولو تزوج حر امرأة على أن يخدمها سنة، فالتسمية فاسدة ولها مهر مثلها في قول أبي حنيفة … ولا خلاف في أن العبد إذا تزوج بإذن المولى امرأة على أن يخدمها سنة أن تصح التسمية ولها المسمى".
(٧) يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٥/ ١٧٦)؛ حيث قال: "ومنافع الحر والعبد سواء لقوله تعالى حكاية عن شعيب مع موسى: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ =

<<  <  ج: ص:  >  >>