(٢) يُنظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد (٤/ ٤٢٤)؛ حيث قال: "وأما النكاح بالأجرة مثل أن يتزوجها على أن يحجها أو يعمل لها عملًا ففيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: أن ذلك مكروه كان معه نقد أو لم يكن، فإن وقع نفذ ومضى ولم يفسخ، وهو قول أصبغ". (٣) لم أقف على قوله. (٤) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٩/ ٤١٠)؛ حيث قال: "يجوز أن تكون منافع العبد والحر صداقًا لزوجته، مثل أن يتزوجها على أن يخدمها شهرًا، أو يبني لها دارًا، أو يخيط لها ثوبًا، أو يرعى لها غنمًا". (٥) يُنظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد (٤/ ٤٢٤)؛ حيث قال: "وأما النكاح بالأجرة مثل أن يتزوجها على أن يحجها أو يعمل لها عملًا ففيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: أن ذلك مكروه كان معه نقد أو لم يكن، فإن وقع نفذ ومضى ولم يفسخ، وهو قول أصبغ وروايته عن ابن القاسم". (٦) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ٢٧٨)؛ حيث قال: "ولو تزوج حر امرأة على أن يخدمها سنة، فالتسمية فاسدة ولها مهر مثلها في قول أبي حنيفة … ولا خلاف في أن العبد إذا تزوج بإذن المولى امرأة على أن يخدمها سنة أن تصح التسمية ولها المسمى". (٧) يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٥/ ١٧٦)؛ حيث قال: "ومنافع الحر والعبد سواء لقوله تعالى حكاية عن شعيب مع موسى: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ =