للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَوْلِهِ: "تُسْتَأْمَرُ (١) الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا" خَرَّجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٢)).

قالوا: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تُستأذن وإذنها صماتها، فهنا قسَّم الرسول - صلى الله عليه وسلم - النساء إلى قسمين، فأثبت الحق لأحدهن فدلَّ ذلك على نفيه عن الأخرى، فثبوته للثيب دليلٌ على نفيه عنها.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تُنْكَحُ الْيَتِيمَةُ إِلَّا بِإِذْنِهَا" (٣)، له مناسبة، وهو أن عثمان بن مظعون لما مات أخوه قدامة أراد أن يُزوِّج ابنة أخيه وهذه البنت ابنة خالة لعبد الله بن عمر، فشكتا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال هذا الحديث - عليه الصلاة والسلام - بمعنى: أن اليتيمة لا تُجبر.

"تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا"، هذا جزءٌ من حديث، "فإن سكتت فذلك إذنها" (٤)، وفي رواية: "فذلك رضاها، وإن أبت فلا تُكره" (٥)، وفي رواية: "لا جواز عليها" (٦)، أي: لا إرغام لها في الزواج.

قوله: (وَالْمَفْهُومُ مِنْهُ بِدَلِيلِ الْخِطَابِ: أَنَّ ذَاتَ الْأَبِ بِخِلَافِ الْيَتِيمَةِ).

اليتيمة هي: التي مات أبوها ولم تبلغ، والأم لا أثر لها؛ لأن اليُتم


= بها إلي، فزوجتها ابن عمتها عبد الله بن عمر، فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة، ولكنها امرأة، وإنما حطت إلى هوى أمها، قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هي يتيمة، ولا تنكح إلا بإذنها" قال: فانتزعت والله مني بعد أن ملكتها، فزوجوها المغيرة. وحسن إسناده الأرناوؤط.
(١) الاستيمار: الاستئذان وهو استفعال من الأمر فهو طلب أمرها وسؤال أمرها بذلك. انظر: "طلبة الطلبة" للنسفي (ص ٤٠).
(٢) أخرجه أبو داود (٢٠٩٣) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها". وحسنه الألباني في "الإرواء" (١٨٣٤).
(٣) تقدَّم تخريجه.
(٤) تقدَّم تخريجه.
(٥) أخرجها أحمد (١٩٥١٦)، وقال الأرناؤوط: "صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين".
(٦) أخرجها الترمذي (١١٠٩) وغيره، وحسنها الألباني في "الإرواء" (١٨٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>