للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يخالفهم فيما مضى في الهَدْي وكذلك في الأضحية، وكذلك هنا يخالف الإمام مالك في العقيقة فالأضحية يجور الاشتراك فيها، وكذلك الهَدْي، أما العقيقة فلا يشترك جماعة في شاة، ولا في بَدَنَةٍ، ولا في بقرة، هذه من الأحكام التي نضيفها (١).

* قولُهُ: (وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ هَلْ يُجْزِي فِيهَا الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ؟ أَوْ لَا يُجْزِي؟ (٢) وَسَائِرُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَصْلِهِمْ أَنَّ الْإِبِلَ أَفْضَلُ مِنَ الْبَقَرِ وَالْبَقَرَ أَفْضَلُ مِنَ الْغَنَمِ).

لكنه لو ذَبَحَ بدَنَة فتكون عن واحدة مقابلة شاة، وكذلك أيضًا بقرة؛ لأن الإبل والبقر أكثر لحمًا من الغنائم، ولذلك لما قَسَّم الرسولُ - صلى الله عليه وسلم - في غير الهَدْي والأضْحِيَّة، اعتبر البَدنة تُعادِلُ عشرَ شِياهٍ، لكن في الهدي وفي


(١) منع من ذلك المالكية على أصلهم في الأضحية، ينظر: "الذخيرة" للقرافي (٤/ ١٦٣)، حيث قال: "ولا يشترك فيها كالأضحية".
وكذلك منع الحنابلة الاشتراك وإن أجازوا ذلك في الأضحية، ينظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٢٥)، حيث قال: " (وإن عقَّ ببدنة أو بقرة لم تجزئه إلا كاملة، فلا يجزئ فيها شرك في دم) ".
وأجاز ذلك الحنفية والشافعية:
مذهب الحنفية، يُنظر: "منحة الخالق على البحر الرائق"، لابن عابدين (٢/ ٣٨٧)، حيث قال: " (قولُهُ: وأشار بالتخمِير بين البدنة وسبعها إلى أنه دم عبادة … إلخ). مقتضاه أنه لو كان دم جناية لما تخير، وفي أضحية الوقاية وشرحها للقهستاني كبقرة ذبحها ثلاثة عن أضحية ومتعة وقران في الحج فإنه يصِحّ، وكذا لو ذبح سبعة عن تلك وعن الإحصار وجزاء الصيد أو الحلق والعقيقة والتطوع فإنه يصح في ظاهر الأصول". وينظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٥/ ٧١).
مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١٤٦)، حيث قال: "ولو ذبح بقرة أو بدنة عن سبعة أولاد جاز، وكذا لو أشرك فيهما جماعة سواء أراد كلهم العقيقة أم بعضهم ذلك وبعضهم اللحم".
(٢) معتمد المذهب تجزئ بهيمة الأنعام بأنواعها، ينظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٢/ ١٢٦)، حيث قال: "شرع يتكلم على العقيقة وحكمها فقال: (وندب) لأب من ماله (ذبح واحدة) من بهيمة الأنعام".

<<  <  ج: ص:  >  >>