(٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ١٣٧)، حيث قال: "قال ابن عباس، في قوله تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ}: هي الكلاب المعلَّمة، وكل طير تعلم الصيد، والفهود والصقور وأشباهها". (٣) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١٢١)، حيث قال: " (ويحل الاصطياد بجوارح السباِع والطير ككلب) ونمر صغير قابل للتعليم (وفهد وباز وشاهين) لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} [المائدة: ٤]، أي: وصيد ما علمتم (بشرط كونها معلمة)، فإن لم يكن كذلك لم يحل ما قتلته فإن أدركه وفيه حياة مستقرة فلا بد من ذبحه". (٤) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٥/ ٥٨)، حيث قال: " (وأما) ما سواه من ذي الناب جميعًا: كل ذي مخلب وذي ناب عُلِّمَ فتعلم، ولم يكن محرم العين قصيد به كان صيدُهُ حلالًا لعموم قوله عز شأنه: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ} .. وذكر هشام وقال: سألته - محمد بن الحسن - عن صيد ابن عُرس فأخبرني أن أبا حنيفة قال: إذا عُلِّمَ فتعلم فكل مما صاد فصاد، الأصل ما ذكرنا أن ما لا يكون محرم الغين من الجوارح إذا علم فتعلم يؤكل صيده". (٥) ينظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٢٢٣)، حيث قال: " (والجوارح نوعان: أحدهما: ما يصيد بنابه كالكلب والفهد وكلما أمكن الاصطياد به) قال في المذهب والترغيب: والنمر (وتعليمه بثلاثة أشياء أن يسترسل إذا أرسله وينزجر إذا زَجَر، لا في حال مشاهدته الصيد، وإذا أمسك لم يأكل) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفْسِهِ" متفق عليه، ولأن العادة في المعلم ترك الأكل، فكان شرطًا كالانزجار إذا زجر". وانظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٦/ ٣٤٨).