للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدين، وعلِّمه التأويل" (١) وكان بارعًا في تفسير كتاب الله - عزَّ وجلَّ -، وتخرج على يديه جمعٌ كثيرٌ من التابعين (٢) - - رضي الله عنهم - -، واشتهروا بتفسير كتاب الله - عزَّ وجلَّ -، إذن ابن عباس نُقل عنه ذلك.

* قوله: (وَأَمَّا الْحَيَوَانُ الْجَارحُ فَالاتِّفَاقُ وَالاخْتِلَافُ فِيهِ مِنْهُ مُتَعَلِّقٌ بِالنَّوْعِ وَالشَّرْطِ، وَمِنْهُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالشَّرْطِ. فَأَمَّا النَّوْعُ الَّذِي اتَّفَقُوا عَلَيْهِ فَهُوَ الْكِلَابُ).

وأما النوع الذي اتفقوا عليه فهو الكلاب ما عدا الكلب الأسود وليس المنع؛ لأن لونه أسود، فهذا لا يختلف فيه، وكذلك في بني آدم كما قال الله تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: ١٣]، فالقصد من ذلك هو أن هذا النوع هو شيطان كما نبه الرسول - عليه الصلاة والسلام - على ذلك، وذكر - صلى الله عليه وسلم - وقال: "يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود" (٣)، والمرأة هي مؤمنة، فهذه صفات ليس القصد منها اللون وإنما القصد منها وجود سبب آخر، وفي حديث آخر أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: "لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمَرْتُ بقتْلِها يعني: خلقٌ من خلق الله سبحانه وتعالى، وجماعة من الجماعات، والرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: "اقتلوا كل أسْود بَهِيمٍ" هذا الحديث جاء عند أصحاب السنن (٤) وعند


(١) أخرجه البخاري (١٤٣)، ومسلم (٢٤٧٧) عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل الخلاء، فوضعت له وضوءًا قال: "من وضع هذا؟ " فأخبر فقال: "اللهم فقهه في الدين".
واللفظ الذي ذكره الشارح أخرجه أحمد (٢٣٩٧)، وقال الأرناوؤط: إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات.
(٢) منهم: مجاهد بن جبر، والضحاك بن مزاحم، ومحمد بن كعب القرظي … وغيرهم.
(٣) أخرجه مسلم (٥١١/ ٢٦٦) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل".
(٤) أخرجه أبو داود (٢٨٤٥)، والترمذي (١٤٨٦)، والنسائى (٤٢٨٠) ولفظه: عن عبد الله بن مغفل، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم". وصححه الألباني في "غاية المرام" (ص: ١١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>