للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي: من العلماء مَن لم يجز من ذلك إلا ما أُدركت ذكاته، وهذا نقل عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر (١) - رضي الله عنه - وعن التابعي الحسن البصري (٢) رحمة الله عليه، ومنهم من أجازه مطلقًا وهم كثير من علماء الشام، كمكحول (٣) والأوزاعي (٤)، ومنهم من فرق كالأئمة الأربعة وأتباعهم (٥)، وهذا هو القول الراجح الذي تلتقي عنده الأدلة؛ لأن هذا جاء نصًّا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أصابه المعراض بحده قال: "إن أصابه بحده فكُلْ، وإن أصابه بعرضه فلا تأكل" (٦)، لأنه موقوذ، فهذا جاء فيه نص فلا يُختلف فيه.

* قوله: (إِذَا خَرَقَ جَسَدَ الصَّيْدِ فَأَجَازَهُ إِذَا خَرَقَ، وَلَمْ يُجِزْهُ إِذَا لَم يَخْرِقْ).

يعني: لو أن إنسانًا أخذ حَجَرًا مستطيلًا، ثم سَنَّهُ سنًّا وجعل رأسه محددًا، ثم رمى به صيدًا فجرحه فقتله، فهذا يعتبر مسنَّنٌ، لكن لو أخذت حجرًا مدبَّبًا وغير مسنن وضربته به بهذا تكون قتلته بمثقله يعني: عندما ترمي شيئًا ثقيلًا على شيء، إما أنه يقتله أو أنه يلحق به الضرر، فهذا يعتبر من الموقوذة.

* قوله: (وَبِهَذَا الْقَوْلِ قَالَ مَشَاهِيرُ فُقَهَاء الْأَمْصارِ: الشَّافِعِيُّ (٧)،


(١) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٣٨٣)، حيث قال: "وقال ابن عمر: ما رمي من الصيد بجلاهق أو معراض، فهو من الموقوذة".
(٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٣٨٣)، حيث قال: "وبه قال الحسن".
(٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٢٦٧)، حيث قال: "فقد كان أبو الدرداء وفضالة بن عبيد وعبد الله بن عمر ومكحول لا يرون به بأسًا".
(٤) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٣٨٣)، حيث قال: "وقال الأوزاعي، وأهل الشام: يباح ما قتله بحده وعرضه".
(٥) تقدَّم قولهم.
(٦) أخرجه البخاري (٢٠٥٤)، ومسلم (٣/ ١٩٢٩) عن عدي بن حاتم - رضي الله عنه -، قال: "سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المعراض، فقال: "إذا أصاب بحده فكل … " الحديث".
(٧) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>