مذهب المالكية ينظر: "حاشية الصاوي" (٢/ ٩٩)، حيث قال: "قوله: قوله: [ويباح البحري]: أي لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} قوله: [ويدخل في البري الضفدع] إلخ: أي فيحرم التعرض لما ذكر". مذهب الشافعية ينظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي وحاشية الشرواني (٩/ ٣٧٨)، حيتَ قال: " (وما يعيش) دائمًا (في بر وبحر كضفدع) بكسر ثم كسر، أو فتح وبفتح ثم كسر، وبضم ثم فتح والفاء ساكنة في الكل (وسرطان) يسمى عقرب الماء وتمساح ونسناس (وحية) وسائر ذوات السموم وسلحفاة .. ، (حرام) لاستخباثه وضرره مع صحة النهي عن فتل الضفدع اللازم منه حرمته، وجَرْيًا على هذا في الروضة وأصلها أيضًا، لكن تعقبه في المجموع فقال: الصحيح المعتمد أن جميع ما في البحر تحل ميتته إلا الضفدع، أي: وما فيه سم". مذهب الحنابلة ينظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٦/ ٣١٥)، حيث قال: " (ويحل كل حيوان بحري) لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} وقوله - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن ماء البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته". رواه مالك وغيره (غير ضفدع) فيحرم (نصًّا)، واحتج بالنهي عن قتله ولاستخباثها، فتدخل في قوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} ". (٢) طفا الشيء على الماء: إذا علا ولم يرسب. انظر: "جمهرة اللغة" لابن دريد (٢/ ٩٢١).