للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسائل، مثل الضفدع، بعض العلماء يرى أنه يحرم أكلُه (١)، وهناك أيضًا بعض الحيوان ولكن لا يرى أن ذلك مباح الله سبحانه وتعالى قد أطلق ذلك: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} ما هو الصيد؟ اختلف العلماء في تعريفه وإن كان كله يلتقي عند أمرٍ واحدٍ، هل صيدُ البحر هو قريب {وَطَعَامُهُ} الشيء الذي يفطر، أو هل صيد البحر ما تأخذه من البحر؟ وطعامه ما طفا (٢)، هذا كله كلام تكلَّم عنه السلف - رحمهم الله -، لكن الله تعالى قد أباح لنا صيد البحر، فقال عزَّ وجلَّ: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} أليست هذه نعمةٌ من النعم العظيمة، التي يراها الإنسان في كل أمرٍ حتى


(١) مذهب الحنفية ينظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٥/ ٣٥)، حيث قال: "فالحيوان في الأصل نوعان: نوع يعيش في البحر، ونوع يعيش في البر، أما الذي يعيش في البحر فجميع ما في البحر من الحيوان محرم الأكل إلا السمك خاصة، فإنه يحل أكله إلا ما طفا منه وهذا قول أصحابنا … الضفدع والسرطان والحية ونحوها من الخبائث".
مذهب المالكية ينظر: "حاشية الصاوي" (٢/ ٩٩)، حيث قال: "قوله: قوله: [ويباح البحري]: أي لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} قوله: [ويدخل في البري الضفدع] إلخ: أي فيحرم التعرض لما ذكر".
مذهب الشافعية ينظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي وحاشية الشرواني (٩/ ٣٧٨)، حيتَ قال: " (وما يعيش) دائمًا (في بر وبحر كضفدع) بكسر ثم كسر، أو فتح وبفتح ثم كسر، وبضم ثم فتح والفاء ساكنة في الكل (وسرطان) يسمى عقرب الماء وتمساح ونسناس (وحية) وسائر ذوات السموم وسلحفاة .. ، (حرام) لاستخباثه وضرره مع صحة النهي عن فتل الضفدع اللازم منه حرمته، وجَرْيًا على هذا في الروضة وأصلها أيضًا، لكن تعقبه في المجموع فقال: الصحيح المعتمد أن جميع ما في البحر تحل ميتته إلا الضفدع، أي: وما فيه سم".
مذهب الحنابلة ينظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٦/ ٣١٥)، حيث قال: " (ويحل كل حيوان بحري) لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} وقوله - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن ماء البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته". رواه مالك وغيره (غير ضفدع) فيحرم (نصًّا)، واحتج بالنهي عن قتله ولاستخباثها، فتدخل في قوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} ".
(٢) طفا الشيء على الماء: إذا علا ولم يرسب. انظر: "جمهرة اللغة" لابن دريد (٢/ ٩٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>