للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قال: (وَسَبَبُ الْخِلَافِ فِي هَذَا: مُعَارَضَةُ الْقِيَاسِ لِلْأَثَرِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْقِيَاسَ يَقْتَضِي أَنَّ الْعِبَادَاتِ لَا يَنُوبُ فِيهَا أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ).

هذا من حيث الإطلاق، لكن غالبًا يكون المُطلق (١) مُقيدًا (٢)، والخاص (٣) أيضًا، والعام (٤) أيضًا، ومخصص، وأحيانًا نجد في غالب القواعد مستثنيات؛ أي: يستثنى منها، نَعم، الصلاة لا يُصَلِّي أحد عن أحد، والزكاة لا يذكي أحد عن أحد، لكن الحج يختلف؛ فتدخله النيابة، وقد ورد في ذلك حديث. إذًا؛ ورود أثر في ذلك ينفي أن يلحق الحج بغيره من العبادات الأُخرى.

(فَإِنَّهُ لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ بِاتِّفَاقٍ، وَلَا يُزَكِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ).

يعني: ليس لأحد أن يقول: أنا عندي كَسَل؛ اذهب يا فلان، فصلِّ عني. لا، هذا لا ينفعه؛ {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (٣٨)} [المدثر: ٣٨]، ولا يقول: صُم عَنِّي. هذا لا ينفعه، لكن أن يأخذ مبلغًا من المال ويتصدق عن فلان، هذا نعم يَحصل، إنما في العبادات التي هي الأركان لا، كذلك


= ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٤/ ١٢)، حيث قال: "إن أَخَّره حتى مات حُجِّ عنه من تركته".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٥٢٠)، حيث قال: "ومَن وجب عليه نسك ومات قبله، و (ضاق ماله) عن أدائه من بلده استنيب به مِن حيث بلغ".
(١) المطلق: هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه؛ كقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}. انظر: "روضة الناظر" لابن قدامة (٢/ ١٠١).
(٢) المقيد: هو المتناول لمعينِ، أو غير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة: {وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ}. انظر: "روضة الناظر" (٢/ ١٠٢).
(٣) الخاص: هو كل لفظ وُضع لمعنى معلوم على الانفراد. انظر: "الكافي شرح البزدوي" للسغناقي (١/ ٢٠٣).
(٤) العام: هو كل لفظ ينتظم جمغا من المسميات؛ لفظًا أو معنى. انفر: "الكافي شرح البزدوي" للسغناقي (١/ ٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>