(٢) يُنظر: "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام"، لابن الملقن (٥/ ٤٣٨)، حيث قال: "وقال ابن لبابة وغيره منهم: تحرم المباشرة في المسجد دون غيره". (٣) مذهب الأحناف، يُنظر: "التجريد"، للقدوري (٣/ ١٦٠٣)، حيث قال: "قال أصحابنا: إذا جامع المعتكف ناسيًا بطل اعتكافه". ومذهب المالكية، يُنظر: "المدونة" (١/ ٢٩١)، حيث فيها: "في المعتكف يطأ امرأته في ليل أو نهار: قلت: أرأيت إن جامع ليلًا أو نهارًا في اعتكافه ناسيًا: أيفسد اعتكافه؟ قال: نعم ينتقض ويبتدئ، وهو مثل الظهار إذا وطئ فيه". ومذهب الشافعية: "تحفة المحتاج"، للهيتمي (٣/ ٤٦٨)، حيث قال: " (لو جامع ناسيًا فهو) (كجماع الصائم) فلا يبطل". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٢/ ٣٦١)، حيث قال: " (فإن وطئ) المعتكف (في فرج ولو ناسيًا فسد اعتكافه) ".