مذهب الشافعية، يُنظر: "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع"، للشربيني (١/ ٢٤٦)، حيث قال: "وَشرعًا اللّبث فِي الْمَسْجِد من شخص مَخْصُوص بنية". مذهب الحنابلة: "الروض المربع شرح زاد المستقنع" (ص: ٢٤٣)، حيث قال: " (ولا يصح) الاعتكاف (إلا) بنية؛ لحديث: "إنما الأعمال بالنيات". (١) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع"، لابن القطان (١/ ٢٤٣)، حيث قال: "ولا يجوز الاعتكاف إلا في صوم، وبه قال سائر الفقهاء إلا الشافعي فإنه قال: ليس من شرط الاعتكاف الصوم". (٢) أخرج عبد الرزاق (٨٠٣٣): عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ -رضي اللَّه عنهما-، قَالَا: "لَا جِوَارَ إِلَّا بصِيَامٍ". (٣) أَخرج عبد الرزاق (٨٠٣٦): عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "مَنِ اعْتَكَفَ فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ". (٤) أخرج ابن أبي شيبة (٩٦٢١): قَالَ عَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ -رضي اللَّه عنهما-: "لَيْسَ عَلَيْهِ صَوْمٌ إِلَّا أَنْ يَفْرِضَهُ هُوَ عَلَى نَفْسِهِ".