(٢) يُنظر: "الأم"، للشافعي (٢/ ١١٥)، حيث قال: "قال الشافعي: والاعتكاف سنة فمن أوجب على نفسه اعتكاف شهر فإنه يدخل في الاعتكاف قبل غروب الشمس، ويخرج منه إذا غربت الشمس آخر الشهر". (٣) يُنظر: "المبسوط"، للسرخسي (٣/ ١٢٢)، حيث قال: "وإن أوجب على نفسه اعتكاف شهر دخل المسجد قبل غروب الشمس". (٤) يُنظر: "مختصر المزني" (٨/ ١٥٧)، حيث قال: "وإن قال: للَّه عليَّ اعتكاف يوم دخل فيه قبل الفجر إلى غروب الشمس". (٥) يُنظر: "الجامع لمسائل المدونة"، للصقلي (٣/ ١٢١٨)، حيث قال: "وأما من نذر اعتكاف يوم لزمه ليلة ولوم، ويدخل معتكفه عند غروب الشمس من ليلته، وإن دخل قبل الفجر فاعتكف يومه لم يجزئه". (٦) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٣/ ٤٠١)، حيث قال: "وقال زفر بن الهذيل والليث بن سعد: يدخل قبل طلوع الفجر. والشهر واليوم عندهما سواء تقدم". (٧) يُنظر: "الاستذكار" (٣/ ٤٠١)، حيث قال: "وقال أبو ثور: إذا أراد اعتكاف عشرة أيام دخل في اعتكافه قبل طلوع الفجر، وإذا أراد عشر ليال دخل قبل غروب الشمس".