للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَاتِبٌ مِنْ أَحَدِهِمَا عَلَى قَدْرٍ غَيْرِ الْقَدْرِ الَّذِي الْآخَرُ رَاتِبٌ عَلَيْهِ).

يريد المؤلف أن يقول: إن الاختلاف في التسمية فقط، فإذا ذكرنا الفقير فيدخل المسكين ضِمْنة، وإذا ذكرنا المسكين فيدخل الفقير ضِمْنه أيضًا. فهذا الاختلاف إنما هو لغوي لا شرعي، وبين مصطلحين لغويين.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي قَوْله تَعَالَى: {وَفِي الرِّقَابِ} [البقرة: ١٧٧]).

بعد أن انتهى المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ مما يتعلق بالفقراء، ومما يتعلق بالمساكين أيضًا -وسيعود مرة أخرى؛ ليتكلم عما يُعطَى كل واحد من أصحاب هذه الأصناف الثمانية- انتقل هنا إلى الحديث عن صنف "الرِّقاب". فمن هم هؤلاء؟ الجواب فيما يأتي من كلام المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ.

* قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ: هُمُ الْعَبِيدُ يُعْتِقُهُمُ الْإِمَامُ، وَيَكُونُ وَلَاؤُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ) (١).

عرَّفهم الإمام مالك بقوله: هم العبيد -يعني المملوكين- يُعْتِقُهُمُ الْإِمَامُ من هذه الأموال المخصصة للزكاة، وَيَكُونُ وَلَاؤُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ. وأما أكثر الفقهاء (٢) فعرَّفوهم بأنهم المكاتَبون.


(١) يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير (١/ ٤٩٦) حيث قال: " (ورقيق مؤمن ولو بعيب) كثير كزمن، (يعتق) منها بأن يشترى منها، ويكفي عتق ما ملكه بغير شراء منها على الراجح. (لا عقد حرية فيه)، كمكاتب ومدبر. فإن فعل لم يجزه. (وولاؤه)، أي: المعتق منها (للمسلمين)؛ لأن المال لهم. (وإن اشترطه) المزكِّي؛ أي: اشترط الولاء (له)؛ أي: لنفسه فشرطه باطل وعتقه عن الزكاة صحيح والولاء لهم، فهو مبالغة في كون الولاء لهم. ويحتمل أن يكون استئنافًا، وجوابه: قوله: لم يجزه الآتي، وعليه فالضمير البارز للعتق لا للولاء. واللام في له بمعنى: "عن"، بأن يقول: أنت حر عني، وولاؤك للمسلمين، فلا يجزئه العتق عن زكاته، ولكنه يمضي والولاء له؛ إذ الولاء لمن أعتق، ويكون قوله: (أو فكّ) بها (أسيرًا) معطوفًا على اشتراطه، وجوابهما قوله: (لم يجزه)، وعلى الاحتمال الأول يكون معمولًا لمقدر أي أو أن".
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (رد المحتار) (٢/ ٣٤١) حيث قال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>