للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا} [آل عمران: ٣٠]، وكان الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- يُكثر من ذلك.

كما أننا نجد أن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُكثر من قراءة سورة (ق)، وكذلك سورة {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (١)} في يوم الجمعة (١)، وكذلك يقرأ بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١)} في الأولى وبـ (الغاشية) في الثانية (٢)؛ لما لها من علاقة بمثل هذه الأمور، وبالتذكير بأيام اللَّه سبحانه وتعالى، وبما أعده اللَّه سبحانه وتعالى لأوليائه من جنة عرضها السماوات والأرض، وبما أعده للكافرين في نار جهنم.

* قوله: (لِثبوتِ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-).

ولا شك أنه ثبت عن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- فعل ذلك في كل ما صلى.

وبقيت مسألة قد فاتتنا؛ لأن مسائل الفقه متشعبة وكثيرة، فنريد أن نعرف هذه القضية المهمة؛ لأن أسباب مشروعية الأحكام قد يترتب عليها أحيانًا معرفة بعض الأحكام، فالصيام -كما هو معلوم- شُرع في السنة الثانية (٣)، والزكاة كذلك (٤)، وكذلك -أيضًا- صلاة العيدين شرعت في


(١) الذي وقفتُ عليه أنه كان يقرأ بالسُّورتين في العيد وليس الجمعة؛ أخرجه مسلم (١/ ١٥٨٩) عن أبي واقد الليثي، قال: "سألني عمر بن الخطاب عَمَّا قرأ به رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في يوم العيد؟ فقلت: "بـ {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ}، {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (١)} ".
(٢) أخرجه مسلم (٨٧٨) عن النعمان بن بشير، قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقرأ في العيدين وفي الجمعة بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١)}، و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (١)}، قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما -أيضًا- في الصلاتين".
(٣) يُنظر: "البداية والنهاية" لابن كثير (٥/ ٥٢) حيث قال: "وفي هذه السنة الثانية فُرِض صيام شهر رمضان".
(٤) يُنظر: "البداية والنهاية" لابن كثير (٥/ ٥٤) حيث قال: "وفي هذه السنة الثانية -فيما ذكره غير واحد من المتأخرين- فُرضت الزكاة ذات النُّصُب". =

<<  <  ج: ص:  >  >>