(٢) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٦٠) حيث قال: "والمسح أفضل من غسل ". (٣) مذهب الحنفية: يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي وحاشية ابن عابدين (١/ ٢٦٤) حيث قال: "فالغسل أفضل إلا لتهمة فهو أفضل، بل ينبغي وجوبه على من ليس معه إلا ما يكفيه، أو خاف فوت وقت أو وقوف عرفة". ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (١/ ١٤١) حيث قال: "رخص جوازًا بمعنى خلاف الأفضل إذ الأفضل الغسل". ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١/ ٢٤٣) حيث قال: "وأفهم يجوز أن الغسل أفضل منه نعم إن تركه رغبة عن السنة أي لإيثاره الغسل عليه لا من حيث كونه أفضل منه سواء أوجد في نفسه كراهته لما فيه من عدم النظافة مثلًا أم لا". (٤) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (١/ ١٦٩) حيث قال: "وقيل: إن لم يداوم المسح فهو أفضل؛ اختاره القاضي".