للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على جواز المسح على الخفين، ومن هذه الآثار ما جاء فعلًا (١)، ومنها ما جاء عن طريق الأمر (٢)، ومنها ما جاء عن طريق الرخصة (٣).

نأتي بعد ذلك إلى ما حُكِيَ عن بعض الصحابة -رضي الله عنهم- كعليٍّ وعائشةَ وعبدِالَّلِه بن عباسٍ، أنهم قالوا: بكراهة المسح على الخفين.

ولنأخذ أولًا: ما حكي عن علي بن أبي طالبٍ -رضي الله عنه- (٤).

عليُّ بن أبي طالب -رضي الله عنه-، هو أحدُ الصَّحابة الذين نقلوا لنا أحاديثَ المسح على الخفين، ومن الأحاديث التي نقلها لنا، ما ورد في صحيح مسلم أنه قال: "جعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المسح على الخفين ثلاثة أيامٍ ولياليهن للمسافر وبومًا وليلةً للمقيم" (٥)، وأيضًا حديثه المعروف الذي سيعرض له المؤلف عندما يتكلم عن مسألة ما هو الواجب؟ هل هو مسح أعلى الخف أو أسفله أو هما معًا، ونصُّ حديثه: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخفّ أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمسح على أعلى خفه أو خفيه" (٦).


(١) منها ما أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١/ ١٩٧) وغيره، عن مطرف بن عبد الله، أنه دخل على عمار بن ياسر "وقد خرج من الخلاء فتوضأ ومسح على خفيه".
(٢) منها ما أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٩٧١١) عن ابن عمر قال: "إذا أدخل الرجل رجليه في الخفين وهما طاهرتان، ثم ذهب للحاجة، ثم توضأ للصلاة مسح على خفيه". وإن كان يقول: أمر بذلك عمر.
(٣) منها ما أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١/ ١٩٥ رقم ٧٦٠) وغيره أن ابن عمر، رأى سعد بن أبي وقاص، يمسح على خفيه، فأنكر ذلك عبد الله، فقال سعد: إن عبد الله أنكر علي أن أمسح على خفي، فقال عمر: "لا يتخلجن في نفس رجل مسلم أن يتوضأ على خفيه وإن كان جاء من الغائط".
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) أخرجه مسلم (٢٧٦/ ٨٥) عن شريح بن هانئ، قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب، فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسألناه فقال: "جعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ودومًا وليلة للمقيم".
(٦) أخرجه أبو داود (١٦٢). وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>