(٢) منها ما أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٩٧١١) عن ابن عمر قال: "إذا أدخل الرجل رجليه في الخفين وهما طاهرتان، ثم ذهب للحاجة، ثم توضأ للصلاة مسح على خفيه". وإن كان يقول: أمر بذلك عمر. (٣) منها ما أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١/ ١٩٥ رقم ٧٦٠) وغيره أن ابن عمر، رأى سعد بن أبي وقاص، يمسح على خفيه، فأنكر ذلك عبد الله، فقال سعد: إن عبد الله أنكر علي أن أمسح على خفي، فقال عمر: "لا يتخلجن في نفس رجل مسلم أن يتوضأ على خفيه وإن كان جاء من الغائط". (٤) تقدم تخريجه. (٥) أخرجه مسلم (٢٧٦/ ٨٥) عن شريح بن هانئ، قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب، فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسألناه فقال: "جعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ودومًا وليلة للمقيم". (٦) أخرجه أبو داود (١٦٢). وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٥٣).