للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمَّا لو كبَّر تكبيرة الركوع: فعند جماهير العلماء أنَّه لا يصح ذلك منه؛ ولا تعتبر تكبيرة (١).

يبقى بعد ذلك الصورة الخامسة: إذا كبَّر ولم ينوِ شيئًا؛ يعني: دخل فقال: (اللَّه أكبر)، وهذا يحصل لكثيرٍ من الناس، فيأتي مسرعًا فيكبِّر لا ينوِ تكبيرة الإحرام، ولا تكبيرة الركوع؟

فمن العلماء من قال: إنَّ ذلك لا يجوز، ومنهم مَن أجاز ذلك.

ولمَّا سُئل الإمام أحمد عن هذه الحالة أو ما يشبهها قال: "أليس قد أراد الصلاة، فقد جاء إلى الصلاة" (٢)، ولذلك يقولون: القرينة تدلُّ على أنَّ المقصود تكبيرة الافتتاح؛ لأنَّه أول ما بدأ كبَّر، وأول تكبيرة يشرع فيها المصلي هي تكبيرة الإحرام، فتُحمَلُ على ذلك.

ومن العلماءِ مَن لا يُجيزُ ذلك (٣)، فلننتبه.

إذًا؛ فأكمَلُ الأحوال في ذلك أنَّه إذا جاءَ فلا تأخذه العجلة والسرعة خشيةَ أن يقومَ الإمام، وإنَّما يكبِّر تكبيرةَ الإحرامِ وهو قائمٌ، ثم بعدَ ذلك يكبِّر تكبيرةَ الرُّكوع، هذا هو أكملها، ولا خلاف فيه بين العلماء.

ولو اقتصر على تكبيرة واحدة ناويًا بها تكبيرة الإحرام فذلك أيضًا جائز عند العلماء وهو كافٍ.

وقول المؤلف: إنَّ بعض العلماء اشترط ذلك، ولم ينسبه إلى أحد،


(١) تقدَّم مفصلًا.
(٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٣٦٣). حيث قال: "قال في رواية ابنه صالح، فيمن جاء به والإمام راكع: كبر تكبيرة واحدة. قيل له: ينوي بها الافتتاح؟ قال: نوى أو لم ينو، أليس قد جاء وهو يريد الصلاة؟ "، وسيأتي مفصلًا.
(٣) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٥١٤). حيث قال: " (وإن لم ينو بها شيئًا لم تنعقد) صلاته (على الصحيح) المنصوص وقول الجمهور، والثاني تنعقد فرضًا كما صرح به في المجموع؛ لأن قرينة الافتتاح تصرفها إليه، والأول يقول وقرينة الهوي تصرفها إليه فإذا تعارضت القرينتان فلا بد من قصد صارف".

<<  <  ج: ص:  >  >>