ولمذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (٢/ ٧٠). حيث قال: " (وتأدى) طواف الوداع (بالإفاضة، و) طواف (العمرة)، وحصل له ثوابه إن نواه بهما كتحية المسجد تؤدى بالفرض، ويحصل ثوابها إن نواها به". ولمذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٢٨٠). حيث قال: "ولا يدخل تحت غيره من الأطوفة بل لا بد من طواف يخصه حتى لو أخر طواف الإفاضة وفعله بعد أيام منى وأراد الخروج عقبه لم يكفّ كما ذكره الرافعي في أثناء تعليله". ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٥١٣). حيث قال: " (وإن) أخر طواف الزيارة) ونصه (أو القدوم فطافه عند الخروج كفاه) ذلك الطواف (عنهما)؛ لأن المأمور به أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف وقد فعل. . . فإن نوى بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وإنما لكلّ امرئ ما نوى". (١) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١٦٠). حيث قال: "وأجمعوا أن من اغتسل ينوي الجنابة والجمعة جميعًا في وقت الرواح، أن ذلك يجزئ منهما معًا، وأن اشتراك النية في ذلك لا يقدح في غسل الجنابة، إلا من شذ من أهل الظاهر، فإنه أبطل الغسل لاشتراك نية الفرض والنفل".