للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كان على الإنسان غسل جمعة وغسل واجب؛ كأن يكون عليه جنابة، ثم نوى إلى جانب غسل الجنابة غسل الجمعة، يكون بذلك قد دخل فيه أيضًا (١).

وكذلك بالنسبة للمرأة التي طهرت إذا قصدت الأمرين معًا، والكلام في هذا يطول.

والخلاصة: إذا اجتمعت عبادتان من جنس، في وقت واحدٍ، صلاة مع صلاة، ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء، ولا على طريق التبعية للأخرى، كالسنن الرواتب، فإنَّ هذه لا يُكتفى فيها بالفرائض.

ومما وقع الخلاف فيه بين العلماء: الصَّلاةُ بعد العصر، وقد جاء


= حتى مضى أيام النحر، والتشريق، ثم خلي سبيله: يسقط عنه الوقوف بمزدلفة ورمي الجمار، وعليه دم لترك الوقوف بمزدلفة، ودم لترك الرمي؛ لأن كل واحد منهما واجب، وعليه أن يطوف طواف الزيارة، وطواف الصدر، وعليه لتأخير طواف الزيارة عن أثام النحر دم عند أبي حنيفة وكذا عليه لتأخير الحلق عن أيام النحر دم عنده".
ولمذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (٢/ ٧٠). حيث قال: " (وتأدى) طواف الوداع (بالإفاضة، و) طواف (العمرة)، وحصل له ثوابه إن نواه بهما كتحية المسجد تؤدى بالفرض، ويحصل ثوابها إن نواها به".
ولمذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٢٨٠). حيث قال: "ولا يدخل تحت غيره من الأطوفة بل لا بد من طواف يخصه حتى لو أخر طواف الإفاضة وفعله بعد أيام منى وأراد الخروج عقبه لم يكفّ كما ذكره الرافعي في أثناء تعليله".
ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٥١٣). حيث قال: " (وإن) أخر طواف الزيارة) ونصه (أو القدوم فطافه عند الخروج كفاه) ذلك الطواف (عنهما)؛ لأن المأمور به أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف وقد فعل. . . فإن نوى بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وإنما لكلّ امرئ ما نوى".
(١) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١٦٠). حيث قال: "وأجمعوا أن من اغتسل ينوي الجنابة والجمعة جميعًا في وقت الرواح، أن ذلك يجزئ منهما معًا، وأن اشتراك النية في ذلك لا يقدح في غسل الجنابة، إلا من شذ من أهل الظاهر، فإنه أبطل الغسل لاشتراك نية الفرض والنفل".

<<  <  ج: ص:  >  >>