(٢) تقدَّم تخريجه. (٣) يُنظر: "المجموع" للنووي (٣/ ٢٥١)، حيث قال: "وأما الجواب عن الأحاديث الصحيحة التي احتجوا بها، فمن وجهين: أصحهما وأحسنهما: ما أجاب به الشافعي والخطابي والمحققون من الفقهاء والمحدثين: أن المرادَ بالقطع القطعُ عن الخشوع والذكر للشغل بها والالتفات إليها، لا أنها تفسد الصلاة. قال البيهقي رَحِمَهُ اللَّهُ: ويدلُّ على صحة هذا التأويل أن ابن عباس أحد رُوَاة قطع الصَّلاة بذلك، ثم رُوِيَ عن ابن عباس أنه حَمَله على الكراهة، فَهَذا الجواب هو الذي نعتمده. وأمَّا ما يدَّعيه أصحابنا وغَيْرهم من النسخ، فلَيْس بمقبولٍ، إذ لا دليل عليه، ولا يلزم من كون حديث ابن عباس في حجة الوداع وهي في آخر الأمر أن يكون ناسخًا، إذ يمكن كون أحاديث القطع بعده، وقد علم وتقرر في الأصول أن مثل هذا لا يكون ناسخًا مع أنه لو احتمل النسخ لكان الجَمْعُ بين الأحاديث مقدمًا عليه، إذ ليس فيه رد شيءٍ منها، وهذه أيضًا قاعدةٌ معروفةٌ، وَاللَّهُ أَعْلَم".