(١) أخرجه البخاري (٥٠٧)، عَن ابن عمر، عن النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه "كان يعرض راحلته، فيُصلَي إليها"، قلت: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: "كان يأخذ هذا الرحل فيعدله، فيصلي إلى آخرته" أو قال: "مؤخره"، وَكَانَ ابن عمر -رضي اللَّه عنه- يفعله. (٢) أخرجه الطَّبرانيُّ في "الأوسط" (١/ ١٤٧)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "سُتْرة الإمام سترة مَنْ خلفه"، وَضعَّفه الأَلْبَاني في "السلسلة الضعيفة" (٣٦٩٥). (٣) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ١٤٣)، حيث قال: "والإجماعُ المتيقنُ الذي لا شك فيه أن سُتْرة المصلِّي لا يكلف أحد من المأمومين اتخاذ سترة أُخرى؛ بل تكفي الجميع سترة الإمام".