للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (فَذَهَبَ الجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهَا شَرْطٌ وَرُكْنٌ (١)، وَقَالَ قَوْمٌ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِفَرْضٍ).

ليسوا قومًا، فهو الحسن البصري، فربَّما يفهم من قوم أنهم جمع كبير، والواقع على خلاف ذلك، فالذي خالف في ذلك الحسن (٢).

* قوله: (وَجُمْهُورُ أَصْحَابِ مَالِكٍ عَلَى أَنَّهَا فَرْضٌ إِلَّا ابْنَ المَاجِشُونِ (٣). وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ هُوَ: هَلِ الأَصْلُ المُتَقَدِّمُ مِنِ احْتِمَالِ كُلِّ مَا اقْتَرَنَ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ أَنْ يَكُونَ مِنْ شُرُوطِهَا أَوْ لَا يَكُونَ، فَمَنْ رَأَى أَنَّ الخُطْبَةَ حَالٌ مِنَ الأَحْوَالِ المُخْتَصَّةِ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ).

المؤلف يبحثها بحثًا عقليًّا، لكننا نقول: إن العلماء الذين أوجبوا أو ذهبوا إلى أنها شرط استدلُّوا بالكتاب والسنة، وباتفاق العلماء على ذلك، إلا من خالف وخلافه يُعدُّ يسيرًا (٤).

أما الكتاب فقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: ٩].


= قال الفاكهاني: "اختلف العلماء في الخطبة يوم الجمعة: هل هي فرض، أم لا؟ وفي المذهب في ذلك قولان، والمشهور: الفرضية. وروى ابن الماجشون عن مالك: أنه تجزئ الجمعة دون خطبة، وهو قول الحسن، وأهل الظاهر. وقد روي عن مالك: أن الخطبة فيها سنة". انظر: "رياض الأفهام" (٢/ ٦١٢).
(١) سبق.
(٢) بل هو قول لمالك ذكره ابن الماجشون كما سبق، وقول أهل الظاهر.
قال ابن حزم: "ويبتدئ الإمام بعد الأذان وتمامه بالخطبة فيخطب واقفًا خطبتين يجلس بينهما جلسة؟ وليست الخطبة فرضًا، فلو صلاها إمام دون خطبة صلاها ركعتين جهرًا ولا بد". انظر: "المحلى بالآثار" (٣/ ٢٦٢).
(٣) سبق.
(٤) وهذا لا يمنع أن يكون ما ذكره المؤلف من أدلتهم أيضًا، وهذا واضح من كلامهم كما سيأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>