(١) انظر: "المهذب"، للشيرازي (١/ ٢٢٠، ٢٢١)، وفيه قال: "قال الشافعي -رَحِمَهُ اللَّهُ-: ولا يجمع في مِصر وإن عظم وكثرت مساجده إلا في مسجد واحد، والدليل عليه: أنه لم يُقمها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا الخلفاء من بعده في أكثر مِن موضع". والمذهب على جواز التَّعدد في المِصر الواحد إذا كان ذلك للضرورة. انظر: "المجموع شرح المهذب" (٤/ ٥٨٥)، وفيه قال: "قال أصحابنا: وقد دخل الشافعيُّ بغداد، وهم يقيمون الجمعة في موضعين، وقيل: في ثلاثة، فلم ينكر ذلك، واختلف أصحابنا في الجواب عن ذلك وفي حكم بغداد في الجمعة على أربعة أوجه، ذكر المصنف الثلاثة الأولى منها هنا، وكلامه في "التنبيه" يقتضي الجزم بالرابع. أحدها: أن الزيادة على جمعة في بغداد جائزة، وإنما جازت؛ لأنه بلد كبير يشق اجتماعهم في موضع منه. قال أصحابنا: فعلى هذا تجوز الزيادة على جمعة في جميع البلاد التي تكثر الناس فيها، ويعسر اجتماعهم في موضع. وهذا الوجه هو الصحيح، وبه قال أبو العباس بن سريج وأبو إسحاق المروزي، قال الرافعي: واختاره أكثر أصحابنا تصريحًا وتعريضًا. . . ". (٢) انظر: "الأحكام السلطانية"، لأبي يعلى الفراء (ص: ١٠٣)، وفيه قال: "وقد أومأ إليه أحمد في رواية الأثرم، وقد سئل: هل علمت أن أحدًا جمع جمعتين في مِصر واحد؟ قال: لا أعلم أحدًا فعَلَه -أي: من الماضين- وجمعة بعد جمعة لا أعرف". والمذهب على الجواز عند الحاجة: انظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٢/ ٣٩)، وفيه قال: " (وتجوز إقامتها)، أي: الجمعة (في أكثر من موضع من البلد؛ لحاجة إليه كضيق) مسجد البلد عن أهله (وخوف فتنة) بأن يكون بين أهل البلد عداوة، فيخشى إثارة الفتنة باجتماعهم في مسجد واحد، (وبُعد) للجامع عن طائفة من البلد. (ونحوه)؛ كسعة البلد وتباعد أقطاره، (فتصح) الجمعة (السابقة واللاحقة)؛ لأنها تُفعل في الأمصار العظيمة في مواضع من غير نَكير، فكان إجماعًا. وأما كونه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يُقمها هو ولا أحد من الصحابة في أكثر من موضع فلعدم الحاجة إليه، ولأن الصحابة كانوا يُؤثرون سماع خطبته، وشهود جمعته وإن بَعدت منازلهم؛ لأنه المبلغ عن اللَّه تعالى، (وكذا العِيد) تجوز إقامتها في أكثر من موضع من البلد للحاجة، لما سبق". =