(٢) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٢/ ٢٤) حيث قال: "وأما إعادة من صلى إذا وجد جماعة تصلي تلك الصلاة، فإن ذلك مستحب -مكروه تركه- في كل صلاة، سواء كان صلى منفردًا؛ لعذر أو في جماعة، وليصلها ولو مرات كلما وجد جماعة تصليها". (٣) في الأصح عندهم: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٤٧١) حيث قال: " (ويسن للمصلي) صلاة مكتوبة مؤداة (وحده، وكذا جماعة في الأصح إعادتها) مرة فقط (مع جماعة يدركها) في الوقت، ولو كان الوقت وقت كراهة أو كان إمام الثانية مفضولًا". (٤) أخرج أبو داود (٥٧٩) عن سليمان بن يسار يعني مولى ميمونة، قال: أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون، فقلت: ألا تصلي معهم، قال: قد صليت، إني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، يقول: "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين" وحسنه الألباني في "المشكاة" (١١٥٧). (٥) سبق ذكره.