للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَدَاوُدُ (١)، وَأَهْلُ الظَّاهِرِ) (٢).

وكذلك الإمام الشافعي (٣)، وهذا هو الصحيح في مذهبهم.

* قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ: تَعَارُضُ مَفْهُومِ الآثَارِ فِي ذَلِكَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ وَرَدَ عَنْهُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- أَنَّهُ قَالَ: "لَا تُصَلِّ صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ" (٤)).

هذا هو حديث عبد اللَّه بن عمر، وذكرنا قصةً عن عبد اللَّه بن عُمَر أنه أقيمت عنده الصلاة فنظر في المسجد ووجدهم يصلون، وهذه قضية نقلها عنه مجاهد (٥).

إذًا، هذا أمر موقوف على عبد اللَّه بن عمر، ثم لما رأى أنه لم يُصلِّ مع الناس، قال: إني قد صليت، وسمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا تصل صلاة في يوم مرتين".


(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٢/ ١٥٦) حيث قال: "وقال. . وداود بن علي: جائز لمن صلى في جماعة ووجد جماعة أُخرى في تلك الصلاة أن يعيدها معهم إن شاء لأنها نافلة وسنة".
(٢) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٢/ ٢٤) حيث قال: "وأما إعادة من صلى إذا وجد جماعة تصلي تلك الصلاة، فإن ذلك مستحب -مكروه تركه- في كل صلاة، سواء كان صلى منفردًا؛ لعذر أو في جماعة، وليصلها ولو مرات كلما وجد جماعة تصليها".
(٣) في الأصح عندهم: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٤٧١) حيث قال: " (ويسن للمصلي) صلاة مكتوبة مؤداة (وحده، وكذا جماعة في الأصح إعادتها) مرة فقط (مع جماعة يدركها) في الوقت، ولو كان الوقت وقت كراهة أو كان إمام الثانية مفضولًا".
(٤) أخرج أبو داود (٥٧٩) عن سليمان بن يسار يعني مولى ميمونة، قال: أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون، فقلت: ألا تصلي معهم، قال: قد صليت، إني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، يقول: "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين" وحسنه الألباني في "المشكاة" (١١٥٧).
(٥) سبق ذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>