للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله: (وَالثَّالِثَةُ: هَلْ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ عَلَى طَهَارَةٍ أَمْ لَا؟).

هذه قضية مهمة، وهي من أكثر المسائل التي بحثها العلماء، وإن لم يكن بحثًا موسعًا.

والمعلوم: أن الطهارة نوعان؛ طهارة من الحدث الأصغر وطهارة من الحدث الأكبر، ولا شكَّ عند كافَّة العلماء أن الطهارة مستحبَّة، بالنسبة لمن يؤذن، فالعلماء تكلَّموا في الأذان وأن المؤذن يُكره له أن يخرج من المسجد إلا لحاجة، وحتى غير المؤذنين ممن يحضرون في المسجد يُكره لهم الخروج إلا لحاجة (١)، وهذه مسائل لم يتعرض لها المؤلف.

فينبغي للمؤذن إذن أن يكون على طهارة في حالة الأذان والإقامة، يقول العلماء: إذا ما أذن المؤذِّن وهو غير طاهر سواء كان محدِّثًا حدثًا أكبر أو أصغر فأذانه صحيح، لكنه يكون قد فعل مكروهًا (٢)، ونُقِل عن عطاء أنه قال: "من أذَّن من غير طهارة يلزمه أن يعيد" (٣).


= ومن العلماء من لم يرَ القياس على الخطبة كما عند المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (١/ ١٩٤) حيث قال: "ويكره الفصل (ولو) كان (بإشارة لكسلان) أو رده أو تشميت عاطس خلافًا لمن قال: لا بأس برده إشارة كالصلاة، والفرق: أن الصلاة لها وقع في النفس لحرمة الكلام فيها فأبيح فيها الرد بالإشارة بخلاف الأذان".
(١) يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ٧٨) حيث قال: "وكره خروجه من مسجد أذَّن فيه حتى يصلي".
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "ملتقى الأبحر" لإبراهيم الحلبي (ص ١١٨) حيث قال: "ويؤذن ويقيم على ظهرٍ وجاز أذان المحدث".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي (١/ ٤٧٢) حيث قال: "ويكره كل منهما للمحدث"
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "دقائق أولي النهى" للبهوتي (١/ ١٣٥) حيث قال: " (و) يسن كونه في الأذان والإقامة (متطهرًا) من الحدثين".
(٣) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٣/ ٣٧) حيث قال: "اختلف أهل العلم في الأذان على غير طهارة، فكرهَتْ طائفة أن يؤذن المؤذن إلا طاهرًا، فممن قال: لا يؤذن المؤذن إلا متوضئًا عطاء".

<<  <  ج: ص:  >  >>