(١) يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٢/ ٧٨) حيث قال: "وكره خروجه من مسجد أذَّن فيه حتى يصلي". (٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "ملتقى الأبحر" لإبراهيم الحلبي (ص ١١٨) حيث قال: "ويؤذن ويقيم على ظهرٍ وجاز أذان المحدث". ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي (١/ ٤٧٢) حيث قال: "ويكره كل منهما للمحدث" ومذهب الحنابلة، يُنظر: "دقائق أولي النهى" للبهوتي (١/ ١٣٥) حيث قال: " (و) يسن كونه في الأذان والإقامة (متطهرًا) من الحدثين". (٣) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٣/ ٣٧) حيث قال: "اختلف أهل العلم في الأذان على غير طهارة، فكرهَتْ طائفة أن يؤذن المؤذن إلا طاهرًا، فممن قال: لا يؤذن المؤذن إلا متوضئًا عطاء".