(٢) يُنظر: "المنهاج القويم" لابن حجر الهيتمي (ص ٧٩) " (وكونه) كالإقامة أيضًا (من واحد) فلا يصحّ بناء غير المؤذن والمقيم على ما أتيا به؛ لأنه يورث اللبس في الجملة، وإن اشتبها صوتًا". (٣) يُنظر: "دقائق أولي النهى" للبهوتي (١/ ١٣٥) حيث قال: " (و) سنَّ أيضًا (أن يتولاهما)، أي: الأذان والإقامة رجل (واحد) ". (٤) أخرجه أبو داود (٥١٤)، وغيره، وضعفه الألباني في "ضعيف أبى داود" (٨٣). (٥) يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (١/ ٢٧١) حيث قال: "ولو أقام غيره جاز". (٦) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (١/ ٢٣٥) حيث قال: "وإقامة غير من أذن، أي: يجوز لكن المطلوب أن يكون المؤذن هو الذي يقيم". (٧) أخرجه أبو داود (٥١٢)، وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٨١).