(٢) سبق تخريجه. (٣) مذهب الشافعية: "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي (١/ ٤٧٧) حيث قال: "ويسنُّ مؤذنان للمسجد". ومذهب الحنابلة: "دقائق أولي النهى" للبهوتي (١/ ١٣٣) حيث قال: " (ويكفي مؤذن) في المصر (بلا حاجة) إلى زيادة نصًّا. ولا يستحب الزيادة على اثنين، وقال القاضي: على أربعة لفعل عثمان، إلا من حاجة والأولى أن يؤذن واحد بعد وأحد، (ويزاد) مع الحاجة أكثر بأن لم يحصل الإعلام بواحد". (٤) يُنظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر (١/ ٥٢٢) (٣١٤) حيث قال: "حديث أن عثمان اتخذ أربعة من المؤذنين ولم تزد الخلفاء الراشدون على هذا العدد، هذا الأثر ذكره جماعة من فقهاء أصحابنا منهم صاحب المهذب، وبيض له المنذري والنووي ولا يعرف له أصل". (٥) سبقت.