للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأقرب الأدلة إلى الصواب هو مذهب الشافعية في هذه المسائل مجتمعة.

قوله: (وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ (١) إِلَى أَنَّ هَذِهِ الأَوْقَاتَ خَمْسَة كُلُّهَا مَنْهِيٌّ عَنْهَا إِلَّا وَقْتَ الزَّوَالِ يَوْمَ الجُمُعَةِ (٢)؛ فَإِنَّهُ أَجَازَ فِيهِ الصَّلَاةَ).

وكذا أبو حنيفة (٣)، وأحمد (٤) إلا أن الشافعي استثنى وقت الزوال يوم الجمعة فجوَّز فيه الصلاة.

قوله: (وَاسْتَثْنَى قَوْمٌ (٥) مِنْ ذَلِكَ الصَّلَاةَ بَعْدَ العَصْرِ).

نُقِل هذا القول عن الظاهرية، وحقيقته أنه منقول عن عدد من الصحابة كما ذكر (٦)، ونُقِل أيضًا عن بعض التابعين، كشُريح،


(١) يُنظر: "المهذب" للشيرازي (١/ ١٧٤) حيث قال: "الساعات التي نهى الله عن الصلاة فيها، وهي خمس: اثنتان نهى عنهما لأجل الفعل وهي بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس … وثلاثة نهى عنها لأجل الوقت وهي عند طلوع الشمس حتى ترتفع وعند الاستواء حتى تزول وعند الاصفرار حتى تغرب ".
(٢) يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (١/ ١٩٤) حيث قال: "الصلاة المنهي عنها في هذه الأوقات يستثنى منها زمان ومكان، أما الزمان فعند الاستواء يوم الجمعة، ولا يلحق به باقي الأوقات يوم الجمعة على الأصح ".
(٣) يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (١/ ١٥٠) حيث قال: "واعلم بأن الأوقات التي تكره فيها الصلاة خمسة؛ ثلاثة منها لا يصلى فيها جنس الصلوات عند طلوع الشمس إلى أن تبيض وعند غروبها إلا عصر يومه، فإنه يؤديها عند الغروب … ".
(٤) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٨٥) حيث قال: "اختلف أهل العلم في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها؛ فذهب أحمد -رحمه الله-، إلى أنها من بعد الفجر حتى ترتفع الشمس قدر رمح، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وحال قيام الشمس حتى تزول، وعدها أصحابه: خمسة أوقات، من الفجر إلى طلوع الشمس وقت، ومن طلوعها إلى ارتفاعها وقت، وحال قيامها وقت، ومن العصر إلى شروع الشمس في الغروب وقت، هالى تكامل الغروب وقت ".
(٥) هو قول ابن حزم، يُنظر: "المحلى" (٢/ ٢٦٤) فقد أجاب على قول الأحاديث التي احتج بها الجمهور على المنع من الصلاة بعد العصر، وذكر ما يدل على جوازها.
(٦) تقدَّم نقله عن الزبير وابنه والنعمان بن بشير وعائشة.

<<  <  ج: ص:  >  >>