للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دليل الحرمة" (١) لأنا لو نظرنا إلى القدرة لا يحل ولو نظرنا إلى عدم الآلة يحل، [لأنّه] (٢) لم يكن قادرًا حينئذ فرجحنا الحرمة.

قوله: (وإن شاركه) إلى آخرها، في الحديث (من عمل [لي] (٣) عملًا وأشرك فيه غيري فهو [لشريكي] (٤) وأنا أغنى الشركاء) (٥).

[قوله: (فتحامل) التحامل في المشي أن يتكلفه على مشقةٍ وإعياءٍ] (٦).

قوله: (وإن قَعَد عن طلبه) المراد من القعود الاشتغال بعمل آخر لا حقيقة القعود، وقيل هو غير مقدَّرٍ بتقدير، لا يحرم وإن اشتغل بعمل آخر ما دام في طلبه، سَأل عدي بن حاتم عن النبي - عليه السلام - فقال إنّي أرمي إلى [الصيد] (٧)


(١) لم يثبت هذا الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرفوعًا وإنما يروى عن ابن مسعود، انظر: عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني، مصنف عبد الرزاق (المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي)، ط ٢، ج ٧، ص ١٩٩، رقم ١٢٧٧٢، المجلس العلمي - الهند، ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن عبد الله بن مسعود، البيهقي، السنن الكبرى - مصدر سابق - ج ٧، ص ٢٧٥، رقم ١٣٩٦٩، كذلك رواه البيهقي عن ابن مسعود، بلفظ: (ما اجتمع الحرام والحلال إلا غلب الحرام على الحلال)، ابن حجر، الدراية - مصدر سابق - ج ٢، ص ٢٥٤، رقم ٩٩٥، وقال ابن حجر: (وهو حديث يجري على الألسنة ولم أجده مرفوعًا إلا أن عند عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن جابر عن الشعبي عن عبد الله قال ما اجتمع حلال وحرام إلا غلب الحرام الحلال وهو ضعيف منقطع).
(٢) سقط من: (ب).
(٣) سقط في (خ).
(٤) في (ش): "لشريك".
(٥) حديث قدسي، مسلم، صحيح مسلم - مصدر سابق - ج ٤، ص ٢٢٨٩، رقم ٢٩٨٥، بلفظ: (أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملًا أشرك فيه معي غيري، تركته وشركه).
(٦) سقط في (خ).
(٧) في (ب): "صيد".

<<  <  ج: ص:  >  >>