للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مع أبي حنيفة [رَحِمَهُ اللهُ] (١) في لفظ المباراة، ومع محمد - رَحِمَهُ اللهُ - في لفظ الخلع، فأما النفقة [لا يسقط] (٢) بالإجماع؛ لأنها لم تجب بعد نقل معناه من "شرح الطحاوي" [رَحِمَهُ اللهُ] (٣)، فإذا كان الخلع على مال غير المهر بينا الاختلاف بين علمائنا [آنفًا] (٤)، ولا يتفاوت الحكم في هذا بعد الدخول، وقبل الدخول، ففي قوله: (المباراة) لا يجوز تلين الهمزة كذلك يجوز التلفظ بدون الهمزة [بعد ألف الفاعل، وبعد ألف الفاعل حرف علة كما في قوله: يا ابن، ويا ابنة، وفي القرءان: "ووجدك عائلا"؛ لأن حرف العلة لا يقبل الحركة، فسكنت الحركة عن حرف العلة، فلو لم يهمز يلزم اجتماع الساكنين، فهو حرف العلو والألف، فالألف حقيقة مدة ساكنة بفتح ما قبلها] (٥).

* * *


(١) ما بين المعقوفين في (ب) " - رضي الله عنه - ".
(٢) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "يسقط".
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٤) ما بين المعقوفين في (ب) "أيضا".
(٥) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>