للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

منكرًا بأن قال: علي مال، فإذا أبطل العوض في الخلع يقع تطليقة بائنة؛ لأن الخلع من الكنايات، ولهذا إذا لم يذكر المال يقع الطلاق بائنًا، وعند الشافعي الخلع فسخ، وإذا بطل العوض لا يجب المسمى؛ لأنه ليس بمال، ولا يجب أيضًا مهر المثل؛ لأن البضع عند الخروج ليس بمال، ولهذا لو قيل [الأجنبي] (١): بدل الخلع يصح قوله على مال في يدي من مال، ولو قال: ما في هذا البيت مكان ما في يدي الحكم لا يتفاوت، فأما إذا قال: من المال يجب رد مهرها؛ لأنه ذكر المال، ولم يكن في [يده] (٢) شيء يجب رد المهر؛ لأن ذكر المال تغرير، فيجب رد المهر دفعًا للغرور، فأما إذا قالت: ما في يدي لا غرور فيه، لأنه لم يذكر المال.

قوله: (على ما في يدي من الدراهم)، والدراهم سواء يجب ثلاثة دراهم؛ لأن البضع، وإن كان عند الخروج ليس بمال، لكن يسقط الاستيلاء عن هذا المحل، فلابد بمقابلة شيء، والثلاثة عدد [معتبرة] (٣) [ضربت لإيلاء الأعذار لا يقال: الألف واللام إذا دخل على الجمع أبطل معنى الجمع، ويكون للجنس، كما في قوله: لا أتزوج النساء، فتزوج امرأة واحدة يحنث، فينبغي أن يكون للجنس هاهنا، قلنا: الألف واللام تدخل تارة؛ لتحسين الكلام، كما في قوله - عَلَيْهِ السَّلام -: "أفر الأوداج" وبالإجماع لا يحل بعرف واحد إذا قطع، وكما في قول الشاعر:

ولقد آمر على اللئم … يسبني فمضيت ثمة


(١) ما بين المعقوفين في (ب) "للأجنبي".
(٢) ما بين المعقوفين في (ب) "يدها".
(٣) ما بين المعقوفين في (خ) "معتبر".

<<  <  ج: ص:  >  >>