للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لم يوجد؛ لأن الوطء كان حرامًا قبل الإيلاء، فلا يتحقق الإيلاء، فأما في الرجعي يكون موليًا؛ لأن الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء، فيتحقق الإيلاء، فيكون موليًا هذا هو الظابط فيه.

قوله: ([و] (١) مدة الإيلاء في الأمة شهران)؛ لأن الرق منصف، وعند الشافعي (٢) - رَحِمَهُ اللهُ - مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر في الحرة، والأمة.

قوله: (لا يقدر … ) إلى آخره عدم القدرة إنما يثبت بالمانع حسًا بعضه مذكور في المتن، [و] (٣) من ذلك البعض كون المرأة ناشزة متحجبة عنه في مكان لا يعرفه، أو كانت رتقًا، أو كانت متغيرة، أو [كانت] (٤) الرجل محبوسًا، ففي هذه المواضع، [و] (٥) أحدها يثبت الفيء بالقول، فأما المانع شرعًا لا يعتبر نحو الصوم برمضان، وعند زفر - رَحِمَهُ اللهُ - يعتبر المانع شرعًا، كما في الخلوة، وإنما لا يعتبر المانع الشرعي؛ لأن الشرع أثبت الحكم، وهو [وقع] (٦) الطلاق بعد مضي أربعة أشهر، فلو اعتبر المانع الشرعي لا يقع الطلاق، فلا تتحقق المجازات، فتكون مناقضة من الشارع، وإنما يصح الإيلاء في الأمة إذا كانت منكوحة، فإذا كانت أمة بملك اليمين لا يصح الإيلاء؛ لأنه قال الله تعالى: {مِنْ نِسَائِهِمْ} (٧)،


(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٢) انظر: الماوردي، الحاوي الكبير، (مصدر سابق)، (١٠/ ٣٨٣).
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٤) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "كان".
(٥) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "أو".
(٦) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "وقوع".
(٧) سورة البقرة، ج ٢، آية ٢٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>