للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جزاء لإيذائها.

قوله: ([فإن] (١) حلف على الأبد)، بأن ذكر الأبد، أو لم يذكر أربعة أشهر، فيكون حكم الإيلاء باقيًا إلى التزويج إلى الثلاث؛ لأن الطلقات الثلاث حكم حل الذي وجد الإيلاء، فإذا تم الثلاث بطل الإيلاء، [و] (٢) بقي اليمين حتى إذا تزوجت بزوج آخر، ثم عادت إلى الزوج الأول، فوطئها تجب الكفارة، فلو لم يطئها [حتى] (٣) تمت أربعة أشهر لا يقع الطلاق، وعند الشافعي (٤) - رَحِمَهُ اللهُ - الفيء بعد أربعة أشهر، وعندنا أربعة أشهر [في] (٥) يؤيد مذهبنا قراءة ابن مسعود - رضي الله عنه -، وهو قوله تعالى: {فَإِنْ فَاءُوا} (٦) في [العدة] (٧).

قوله: (وإن حلف بصوم أو حج)، صورته إن قربتك في أربعة أشهر، فعليّ صوم، أو حج، ففي "المبسوط" وضع المسألة في اليوم بأن قال: إن قربتك، فعليّ صوم يوم، وفي سائر المواضع قال: إن قربتك، فعليّ صوم سنة، لا يقال: في ذكر الأبد ينبغي أن لا يقع الطلاق البائن بعد وقوع البائن بمضي أربعة أشهر، والبائن لا يلحق البائن، وهاهنا يكون البائن واقعًا بعد البائن، قلنا: إذا كان [معلقًا] (٨) يلحق البائن البائن بأن علق طلاقها، ثم


(١) ما بين المعقوفين في (ب) "فإذا".
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٣) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "و".
(٤) انظر: الشافعي، الأم، (مصدر سابق)، (٥/ ٢٩٢).
(٥) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٦) سورة البقرة، ج ٢، آية ٢٢٦.
(٧) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "المبدة".
(٨) ما بين المعقوفين في (ب) "مطلقا".

<<  <  ج: ص:  >  >>