للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كان] (١) الأجنبي بمنزلة وليه؛ لأنه لا يجوز أن يخرج أجنبي آخر من يده، كما لا يجوز أن يخرج الصبي من يد وليه.

[قوله] (٢): (وقالا يصح قياسًا على الصدقة من اثنين)، والفرق لأبي حنيفة - رحمه الله - بين الصدقة والهبة؛ لأن في الهبة يكون شيوعًا، ولا شيوع في الصدقة، لأن القابض هو الله تعالى لا شريك له، فالفقير يقبض لله تعالى، ثم يداوم يده يكون قابضًا لنفسه.

قوله: (وإذا قبض الصبي)، المراد الصبي: العاقل، [و] (٣) يعني: يعلم أن البيع سالب، والشراء جالب، ويعلم أنه لا يجتمع الثمن، والمثمن في ملك واحد.

قوله: (إلا أن يعوضه، أو يزيد زيادة)، وصورة الهبة بشرط العوض، وإذا وهب بشرط العوض اعتبر التقابض في العوضين، فإذا تقابضا صح العقد، وصار في حكم البيع يرد بالعيب، وبخيار الرؤية، ويجب فيه الشفعة؛ لأنهما عبّرا عن العقد بالهبة، وإثبات المعاوضة التي أحكام البيع، فوجب أن يعطي عقدهما شبهًا من كل واحد من الأمرين، فيعبر فيه التقابض في الموهوب شبهًا بعقد الهبة، فتثبت فيه الشفعة، والرد بالعيب، وخيار الرؤية تشبهًا بالبيع بأن قال: وهبت هذا العبد لك على أن تعوضني هذا الثوب، كذلك ذكر في "التتمة" وفي "المشارع" لنجم الدين عمر النسفي - رحمه الله - صورته أن يقول: [من الفتاوي] (٤) وهبت هذا لك بشرط


(١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "يكون".
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>