للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[بالألف] (١)، واللام بدل الإضافة هذا الصلح لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد - رحمه الله -، وعند أبي يوسف - رحمه الله - يجوز، وغير المصالح مخيّر إن شاء أخذ نصفه، وإن شاء رجع على المسلم إليه، وعند أبي حنيفة ومحمد - رحمه الله - لا يجوز؛ لأنه يكون فسخ السلم، فبعد الفسخ كيف يرجع على المسلم إليه؟ وفي فصل الشراء بنصيبه سلعة يضمّنه ربع الدّين، لأنه بالشراء تقع [المقاسة] (٢) بين المديون، والمشتري، فيضمنه ربع الدين، ولا حق له في الثوب.

قوله: (أعطوه أكثر من ذلك الجنس)، بأن كانت التركة ذهبًا، وفضة، ونصيب المصالح في الدراهم عشرة، فينبغي أن يكون الصلح على أحد عشر درهمًا، أو أكثر يكون الزيادة على العشرة بمقابلة نصيبه الذي في الدنانير، [ولا] (٣) يكون ربًا.

قوله: (أن [يخرج] (٤) المصالح عنه)، فالضمير في عنه راجع إلى الدين، وصح كسر اللام في المصالح، فإذا قيل: بفتح اللام صحيح، فالشيخ مال إلى كسر اللام.

قوله: (فالصلح باطل)؛ لأنه يكون تمليك الدّين من غير من عليه الدّين، فصار كأن المصالح يُملك الدّين الذي على الغرماء من الورثة، فالحيلة في هذا (إن شرطوا أن يبرأ الغرماء)، أي: الغرماء سبب ببراءة


(١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "فالألف".
(٢) ما بين المعقوفين في (خ) "المقاصة".
(٣) ما بين المعقوفين في (ب) "وأن لا"، وفي (خ) "وألا".
(٤) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "يخرجوا".

<<  <  ج: ص:  >  >>