للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مضمونة ضمان المبيع، كذلك هاهنا عند أبي يوسف - رحمه الله -، فالضمان ثلاثة ضمان الغصب، وضمان الرهن، وضمان المبيع، [وضمان] (١) الغصب مضمون بالقيمة، وضمان الرهن مضمون [بأقل من القيمة] (٢) ومن الدين، وضمان المبيع مضمون بالثمن قلّ أو كثر، وهاهنا لو كانت القيمة مساويًا للثمن لو هلك هلك بغير شيء، ولو كانت القيمة أكثر يكون الفضل أمانة، ولو كان الثمن أكثر من القيمة يسقط مقدار القيمة عن الموكّل، [ويطلب] (٣) الزائد؛ لأن الثمن بمنزلة الدين حتى إذا كان الدين أكثر من قيمة الرهن يسقط عند الهلاك بمقابلة القيمة، [ويطلب] (٤) الباقي كذلك هاهنا.

قوله: (إلا أن يوكلهما بالخصومة)، فإن الخصومة والطلاق بغير مال يتفرد أحدهما؛ لأنه لا يحتاج إلى [رأي] (٥) حتى إذا كان الطلاق على مال لا يتفرد أحدهما؛ لأنه لا يحتاج إلى الرأي بأن كان العوض قليلًا أو كثيرًا [لابد] (٦) من الرأي إلى أن يتقرّر القليل أو الكثير.

قوله: (فعقد وكيله)، أي: وكيل الوكيل إذا عقد بحضرته، أي: بحضرة الوكيل جاز، فأما إذا [كان] (٧) بأن [يطلق] (٨) امرأته، فوكل الوكيل بالطلاق لا يجوز، وإن طلق بحضرته؛ لأنه علق الطلاق بعبارة الوكيل، فلا


(١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "فضمان".
(٢) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "بالأقل من قيمته".
(٣) ما بين المعقوفين في (ب)، "فيطلب".
(٤) ما بين المعقوفين في (ب)، "فيطلب".
(٥) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "الرأي".
(٦) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "فلابد".
(٧) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "وكل".
(٨) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "طلق".

<<  <  ج: ص:  >  >>