للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[قوله: (ولا بذراع)، المراد: الخشب بأن قال: اشتريت عشرة بهذا الخشب، أي: كانت مزروعا بهذا الخشب] (١).

قوله: (بمكيال رجل بعينه)، إنما لا يجوز إذا لم يعلم مقداره، وأما إذا علم مقداره يجوز في أنه لهما، أو لغيرهما، أو لأحدهما.

قوله: (إلا بسبع شرائط)، [وهي في بعض الشروح لا تصح إلا بسبعة عشر شرطا] (٢)، ولا يصح السلم عند أبي حنيفة -رحمه الله- إلا بسبع شرائط تذكر في العقد جنس معلوم، ومعرفة رأس المال، أي: إنما يتعلق به على قدره كالمكيل، والموزون، والمعدود، وتسمية المكان الذي يوفيه فيه إذا كان له حمل ومؤنة، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يحتاج إلى تسمية رأس المال إذا كان مغنيا، ولا إلى مكان التسليم، ويسلمه في موضع العقد، أما اعتبار علم الجنس، كقولنا: تمر والنوع، كقولنا: البرنيُّ والصفة، كقولنا: جيد والقدر، كقولنا: قفيز، ولأن جهالتها تؤدي إلى جهالة المقبوض، فيؤدي إلى منازعة، وكذلك الأجل، وقد بيّنا والأصل فيه الخبر الذي روينا قوله عليه السلام: "من أسلم فليسلم في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم" (٣)، وهي في بعض الشروح لا يصح إلا بسبعة عشر شرطًا.

قوله: (جنس معلوم)، كالحنطة مثلًا.

قوله: (نوع معلوم)، كالربيعية، أو كالحريفية.


(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(٣) سبق تخريجه في الحديث الذي قبله مباشرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>