للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النِّصاب وإذا قوم بالفضَّة يصل يقومها (١) بالفضَّة، أمَّا إذا قوّم بهما يصل إلى النِّصاب لكن يأخذهما أسرع رواجًا، فيقوّم بالذي يصل إلى الرَّواج (٢).

قوله: (فنقصانه) (٣)(٤) يدلُّ أنَّ هلاك كلِّ نصاب يبطل (٥) حكم الحول، وعند مالك رحمه الله لا يبطل بهلاك النِّصاب (٦).

قوله: (يضم الذَّهب إلى الفضَّة (٧) بالقيمة عند أبي حنيفة) رحمه الله، وعندهما بالأجزاء وتظهر (٨) ثمرة هذا: بأن كان له عشرة دنانير ومائة درهم (٩) فيدفع لعشرة دنانير مائة وأربعين درهمًا، فعند أبي حنيفة، رحمه الله يجب ستَّة دراهم، وعندهما يجب خمسة دراهم؛ لأنَّ عند أبي حنيفة، رحمه الله يعتبر القيمة وعندهما يعتبر الأجزاء، بأن كان أحد النّصابين جزمٌ، بأن كان سدسًا أو ربعًا أو نصفًا بأن كان له عشرة دنانير ومائة درهم أو خمسة عشر دينارًا أو خمسون درهمًا، ولا يدفع بخمسين درهمًا خمسة دنانير يجب عندهما ولا يجب عند أبي حنيفة رحمه الله.


(١) في (ب): "يقوم ".
(٢) لأنَّ الأنفع للفقير يكون في الأكثر رواجًا.
(٣) قال الماتن: "إذا كان النِّصاب كاملًا في طرفي الحول فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزَّكاة".
(٤) زاد في (أ): "فيه دليل".
(٥) في (أ)، (خ): "تبطل".
(٦) ينظر: ابن الحاجب، أبو عمرو، عثمان بن عمر بن أبي بكر ابن الحاجب الكردي المالكي، جامع الأمهات (ت: ٦٤٦ هـ)، تح: أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري، ط: اليمامة للطباعة والنشر، (١٥٨).
(٧) في (ب): "الذهب".
(٨) في (أ): "تطير".
(٩) سقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>