للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المثقال ستَّةٌ وتسعون شعيرًا (١).

[قوله: (في تبر الذَّهب [والفضَّة وحليتهما والَانية منهما الزَّكاة)؛ لأنَّ اسم الذَّهب والفضَّة يتناولهما بتعلق الزَّكاة بهما، وروى أم سلمة كانت تلبس أفضاحًا من ذهبٍ فسألت نبي الله عليه السَّلام أكثر، هو "إن أديتي قيمتها للنَّبي عليه السلام زكاته فليس بكنز" (٢)] (٣)

أي غير مضروبٍ وحليها الذي هو حلال الاستعمال: وهو خاتم الرَّجل أو حليُّ النِّساء لا يجب عند الشَّافعي (٤)، رحمه الله، فعندنا يجب في حلال الاستعمال وحرامه] (٥).

* * *


(١) في (ب): "قراطا".
(٢) الدارقطني، السنن (مرجع سابق)، كتاب: الزَّكاة، باب: ما أدَّى زكاته فليس بكنزٍ، (٢/ ٤٩٦)، رقم الحديث: ١٩٥٠. ونصُّه: عن أم سلمة أنَّها كانت تلبس أوضاحًا من ذهبٍ، فسألت عن ذلك رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فقالت: أكنز هو؟ فقال: "إذا أديت زكاته فليس بكنز". و: أبو داود، السنن (مرجع سابق)، كتاب: الزَّكاة، باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي، (٢/ ٩٥)، رقم الحديث: ١٥٦٤. و: البيهقي، السنن الكبرى، (مرجع سابق)، كتاب: الزَّكاة، باب: تفسير الكنز الذي ورد الوعيد فيه، (٤/ ١٤٠)، رقم الحديث: ٧٢٣٤.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (خ).
(٤) قال الشَّافعي: وقد قيل في الحلي صدقةٌ، وهذا ما أستخير الله عز وجل فيه.
قال الرَّبيع: قد استخار الله عز وجل فيه، ثمَّ أخبرنا الشَّافعي: وليس في الحليِّ زكاة. ينظر: الشافعي، الأم (مرجع سابق)، (٢/ ٤١).
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>