(٢) الدارقطني، السنن (مرجع سابق)، كتاب: الزَّكاة، باب: ما أدَّى زكاته فليس بكنزٍ، (٢/ ٤٩٦)، رقم الحديث: ١٩٥٠. ونصُّه: عن أم سلمة أنَّها كانت تلبس أوضاحًا من ذهبٍ، فسألت عن ذلك رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فقالت: أكنز هو؟ فقال: "إذا أديت زكاته فليس بكنز". و: أبو داود، السنن (مرجع سابق)، كتاب: الزَّكاة، باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي، (٢/ ٩٥)، رقم الحديث: ١٥٦٤. و: البيهقي، السنن الكبرى، (مرجع سابق)، كتاب: الزَّكاة، باب: تفسير الكنز الذي ورد الوعيد فيه، (٤/ ١٤٠)، رقم الحديث: ٧٢٣٤. (٣) ما بين المعقوفتين سقط من (خ). (٤) قال الشَّافعي: وقد قيل في الحلي صدقةٌ، وهذا ما أستخير الله عز وجل فيه. قال الرَّبيع: قد استخار الله عز وجل فيه، ثمَّ أخبرنا الشَّافعي: وليس في الحليِّ زكاة. ينظر: الشافعي، الأم (مرجع سابق)، (٢/ ٤١). (٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).