(٢) سقط في (أ)، الضمير يعود على المسلم إن قتله البغاة فإنه لا يغسل وأما الباغي وقطَّاع الطريق فإنه لا يصلَّى عليه. ينظر: المرغيناني، بداية المبتدي (مرجع سابق)، (٣١). (٣) ما بين المعقوفتين سقط من (أ). (٤) في (ب): "وا وداجهم ". (٥) راد في (ب): "أي تسيل ". (٦) قال الماتن: "الشهيد: من قتله المشركون، أو وجد في المعركة وبه أثر الجراحة، أو قتله المسلمون ظلماً ولم تجب بقتله دية". (٧) القسامة لغةً: بمعنى القسم وهو اليمين مطلقًا، وشرعًا: هي أيمان تقسَّم على أهل المحلة الذين وجد القتيل فيهم. ينظر: منلا خسرو، درر الحكام شرح غرر الأحكام (مرجع سابق)، (٢/ ١٢٠). و: ابن عابدين، الدر المختار (مرجع سابق)، (٦/ ٦٢٥). (٨) في (أ): "عوضًا". (٩) قال الماتن: "من ارتث غُسِّلَ، والارتثات: أن يأكل أو يشرب أو يداوى أو يبقى حيا حتى يمضي عليه وقت صلاة وهو يعقل أو ينقل من المعركة حيا".