التحرز منه ويعفى عن أثر استجمار بمحمله. والله أعلم.
[س ١١٠: ما حكم سباع البهائم، والطير، والحمار الأهلي، والبغل منه؟]
ج: هذه أجزاؤها وما خرج منها نجس ولا يستثنى منها شيء على المشهور من المذهب، لما ورد عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال:«إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» رواه الخمسة، وفي لفظ ابن ماجه ورواية لأحمد:«لم ينجسه شيء ولو كانت طاهرة لم يحده بالقلتين».
وعن سلمة بن الأكوع قال:«لما أمسى اليوم الذي فتحت عليهم فيه خيبرًا أوقدوا نيرانًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما هذه النار، على أي شيء توقدون؟» قالوا: على لحم، قال:«على أي لحم؟» قالوا: على لحم الحمر الإنسية، فقال:«أهريقوها واكسروها»، فقال رجل: يا رسول الله، أو نهريقها ونغسلها؟ فقال أو ذاك -وفي لفظ فقال:«اغسلوا»».
وعن أنس قال:«أصبنا من لحم الحمر يعني يوم خيبر، فنادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فإنها رجس أو نجس» متفق عليهما.
فهذا نص في الحمر الأنسية وقياس في غيرها مما لا يؤكل بجامع عدم الأكل، والصحيح: أن الحمار والبغل ريقه وعرقه وما خرج من أنفه طاهر، بخلاف بوله وروثه وأجزائه؛ فإنها خبيثة نجسة، قال في «المغني»: والصحيح عندي طهارة البغل والحمار؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يركبهما ويركبان في زمنه وفي عصر الصحابة، فلو كان نجسًا لبين لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك. انتهى. وأيضًا هي أولى من طهارة سؤر الهر الذي ثبت طهارته وعلله - صلى الله عليه وسلم - بأنهن من الطوافين عليكم والطوافات ومشقة ملامسة الحمير والبغل أشق من الهر بكثير. والله أعلم.