للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:

إذا كان ذا يسر عليه مضمنا … وقد قيل مجانا وقيل ليفرد

وإن مات مولاها وهي منه حامل … فأولى لها الإنفاق حتى التولد

وبالأرش يفديها متى تجن كله … وعنه متى عادت بذمتها طد

وتعتق وإن تقتل ولو مع تعمد … إلى قتل مولاها بغير تردد

ويقتص منها إن أحب وليه … ومع عفوه للمال والخطأ اشهد

بإلزامها ما قل من قيمة لها … ومن قيمة المقتول لا تتزيد

وصلى الله على محمد وآله وسلم …

انتهى الجزء السابع يوم الخميس الموافق ٥/ ٩/ ١٤٠٠ هـ، الساعة ١.٣٠ نهارًا، ويليه - إن شاء الله - الجزء الثامن؛ وأوله: كتاب النكاح (*)


(*) قال منسق الكتاب للشاملة: انتهى المؤلف إلى هنا، ولم يكمل الكتاب، رحمه الله تعالى رحمة واسعة

<<  <  ج: ص: