إذا كان ذا يسر عليه مضمنا … وقد قيل مجانا وقيل ليفرد
وإن مات مولاها وهي منه حامل … فأولى لها الإنفاق حتى التولد
وبالأرش يفديها متى تجن كله … وعنه متى عادت بذمتها طد
وتعتق وإن تقتل ولو مع تعمد … إلى قتل مولاها بغير تردد
ويقتص منها إن أحب وليه … ومع عفوه للمال والخطأ اشهد
بإلزامها ما قل من قيمة لها … ومن قيمة المقتول لا تتزيد
وصلى الله على محمد وآله وسلم …
انتهى الجزء السابع يوم الخميس الموافق ٥/ ٩/ ١٤٠٠ هـ، الساعة ١.٣٠ نهارًا، ويليه - إن شاء الله - الجزء الثامن؛ وأوله: كتاب النكاح (*) …
(*) قال منسق الكتاب للشاملة: انتهى المؤلف إلى هنا، ولم يكمل الكتاب، رحمه الله تعالى رحمة واسعة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute