وصحح بما تسليمه متعذر … كذي عدم أو غيبة أو تشرد
كحمل الأما أو لابنه أو بهيمة … إلى أمد أو دائمًا ذا تأبد
فما يتحصل منه من قبل موته … لموصى له يعطى وإلا فأفسد
وينفذ فيما فيه نفع مملك … وإن لم يكن مالاً ككلب التصيد
فمع إرث مال ثم إن قل أو نما … له كل ذي لا ثلثه في المجودِ
وقيل له ثلث ولو كان ذا غنى … وإن مات لم يملك كلا بالتفسد
وموص لصياد الظبا بكلابه … وبالثلث من أمواله لمحمد
لذي الثلث ثلث المال وابذل لصائد … بغير خلاف ثلث ضار مصيد
وموص بثلث المال تلغى كلابه … وإن لم تقوم قسمة بالتعدد
وموص بما لا نفع فيه كخمرة … وميتة تحريم ونحوهما اردد
وصحح بمجهول كعبد وأعطه … أقل مسمى ذلك الأمر ترشد
ولم يجز أنثى في اختيار ابن حامد … كعكس ويجزى عند مملى المجرد
وإن يختلف عرف به وحقيقة … يغلب عليها العرف في المتجود