وإن كان وقفًا من أناس تعددوا … فلم لا يقيد مثل وقف مفرد
ويحرم إحداث الغراس بمسجد … فإن وقفت مع وقفه المتأكد
فإن كان عن أثمانها ذاغن فكل … وإلا ففي إصلاحه بعه وأردد
وإن في طريق واسع تبن مسجدًا … بإذن إمام لا يضر تسدد
ولا تبنه من غير إذن بأوكد … فقف مع مراسيم الشريعة تهتدي
هذا آخر ما تيسر لي جمعه من كتب الحديث والفقه مبتدئًا بهذا الجزء من كتاب الغصب إلى آخر كتاب الوقف، وكان الفراغ من هذا الكتاب في يوم الأربعاء الساعة ٢٣٠ الموافق ١٠/ ٥/١٣٩٢ هـ، ويليه إن شاء الله تعالى الجزء السابع وأوله باب الهبة والعطية والله المسؤول أن يجعل عملنا خالصًا لوجهه الكريم وأن ينفع به نفعًا عامًا، إنه قريب مجيب على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد وآله وسلم.