من النظم فيما يتعلق في اختلاف المتراهنين
ورهنك عند اثنين إن توف واحدًا … فحصته انفكت كعكس بأوطد
وإن رهن الشخصان عندهما إذًا … لجاريهما فالريع بالريع قيد
وإن حَلَّ دينٌ لم يُوفَّ يَبعْهُ مَن … رَضِي به طوعًا وإلَّا لِيُطهد
على بيعه إن لم يوفّ فإن أبى … فبعه ووف الدَّيْنَ لا تَتَزَيَّدِ
ويملك قبل البيع عزلاً بأجود … فيختار رب الدين في فسخ معقد
وبعه بنقد العرف إن كان واحدًا … وإلا بجنس الدين إن كثرت قد
فإن لم يكن بع بالأحظ فإن توى … لدى العدل من مال الذي رهن اعدد
فإن خالف المشروع فالبيع باطل … ويضمن كأحكام الموكل يعتد
وإن أنكراه قبضه ممن اشترى … على راهن في الرهن خصم ويقصد
وإن بان مغصوبًا ليرجع من اشترى … فمنه ليقبل في الأصح المجودِ
إذا علم التوكيل لكن متى يكن … به جاهلاً فالخصم من باعه اشهد
ودعوى قضاء الدين من ثمن فلا … يفيد مع الإنكار من غير شهد
وكل وكيل في قضا الدين هكذا … إذا أنكر الخصم القضاء فقيد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute